نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 177
[الثالثة: لو اختلفا في السعي]
الثالثة: لو اختلفا في السعي (1)، بأن قال: حصل في يدك قبل الجعل فلا جعل لك، فالقول قول المالك، تمسّكا بالأصل.
و الأقوى تفريعا على ذلك ثبوت اجرة المثل مطلقا مع مغايرتها جنسا لما اختلفا في تعيينه. و مع موافقتها لدعوى العامل جنسا فأقلّ الأمرين أوجه. و مع موافقتها لدعوى المالك خاصّة، بأن كان النقد الغالب الذي تثبت به اجرة المثل هو الّذي يدّعيه المالك، فثبوت الزائد عليه عن اجرة المثل إذا كان مدّعاه الأزيد أجود. و أما أخذ كلّ من الدعويين باعتبار القيمة و نسبتها إلى أجرة المثل و إثبات الأقلّ أو الأكثر فبعيد، لعدم اتّفاقهما على ما يوجب إلزامهما بالزائد، بخلاف الموافق في الجنس.
قوله: «لو اختلفا في السعي. إلخ».
(1) هذا مبنيّ على ما تقدّم [1] من أنه إذا حصل بيده الآبق قبل الجعل لا يستحقّ عليه و إن ردّه، لوجوبه عليه. فإذا ادّعاه المالك فقد أنكر استحقاقه الجعل.
و حصوله في يده قبله و إن كان خلاف الأصل إلا أن الأصل براءة ذمّة المالك أيضا، فلذلك قدّم قوله. و لو فرض تساقط الأصلين لا يبقى دليل على ثبوت شيء للعامل، للشك في سببه.
و في معنى حصوله في يده قبل الجعل حصوله بعده و قبل علمه به، و حصوله فيها من غير سعي مطلقا، لانتفاء العمل، و وجوب تسليمه حينئذ.
و على ما تقدّم [2] نقله عن التذكرة- من أنه إذا حصل بيده قبل الجعل و توقّف تسليمه على مئونة تستحقّ- لا يتمّ هذا الاختلاف، لاستحقاقه على التقديرين.