responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 494

[الثانية: كلّ ما يتعذّر ذبحه أو نحره من الحيوان]

الثانية: كلّ ما يتعذّر ذبحه (1) أو نحره من الحيوان، إما لاستعصائه، أو لحصوله في موضع لا يتمكّن المذكّي من الوصول إلى موضع الذكاة منه، و خيف فوته، جاز أن يعقر بالسيوف، أو غيرها ممّا يجرح، و يحلّ، و إن لم يصادف العقر موضع التذكية.

[الثالثة: إذا قطعت رقبة الذبيحة، و بقيت أعضاء الذباحة]

الثالثة: إذا قطعت رقبة (2) الذبيحة، و بقيت أعضاء الذباحة، فإن كانت حياتها مستقرّة. ذبحت و حلّت بالذبح، و إلا كانت ميتة.

و معنى المستقرّة، التي يمكن أن يعيش مثلها اليوم و الأيّام. و كذا لو عقرها السبع.

و لو كانت الحياة غير مستقرّة، و هي التي يقضى بموتها عاجلا، لم تحلّ بالذباحة، لأن حركتها كحركة المذبوح.


بل و لا يستحبّ، و لو قيل بالكراهة كان وجها، للنهي عنه في الخبر السابق [1] الذي أقلّ مراتبه الكراهة. و في الدروس [2] اقتصر على نفي الاستحباب.

قوله: «كلّ ما يتعذّر ذبحه. إلخ».

(1) قد تقدّم [3] البحث في ذلك. و كما يسقط اعتبار موضع الذبح أو النحر، يسقط الاستقبال به مع تعذّره. و لو أمكن أحدهما وجب و سقط المتعذّر. و كما يجوز ذلك للخوف من فوته [4]، يجوز للاضطرار إلى أكله. و المراد بالضرورة هنا مطلق الحاجة إليه.

قوله: «إذا قطعت رقبة. إلخ».

(2) اعتبار استقرار حياة المذبوح قبل ذبحه في حلّه


[1] في ص: انظر ص: 492.

[2] الدروس الشرعيّة 2: 416.

[3] في ص: 434.

[4] في «ذ، خ»: موته.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست