responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 370

[مسائل الهدي]

مسائل الهدي:

إذا نذر أن يهدي (1) بدنة، انصرف الإطلاق إلى الكعبة، لأنه الاستعمال الظاهر في عرف الشرع. و لو نوى منى لزم. و لو نذر الهدي إلى غير الموضعين لم ينعقد، لأنه ليس بطاعة.

و لو نذر أن يهدي و اقتصر، انصرف الإطلاق في المهديّ إلى النعم، و له أن يهدي أقلّ ما يسمّى من النعم هديا. و قيل: كان له أن يهدي و لو بيضة و قيل: يلزمه ما يجزي في الأضحيّة. و الأول أشبه.


قوله: «إذا نذر أن يهدي. إلخ».

(1) إذا نذر أن يهدي، فإما أن يعيّن الهدي كقوله: بدنة أو بقرة أو نحو ذلك، أو يطلق. و على التقديرين: إما أن يعيّن المكان المهدي فيه، أو يطلق. فهنا صور أربع:

الاولى: أن ينذر هديا معيّنا كالبدنة و يعيّن مكانها، فإن كان المعيّن مكّة و منى تعيّن إجماعا، لأنّهما محلّ الهدي شرعا. و إن عيّن غيرهما ففي تعيّنه خلاف يأتي [1] الكلام فيه.

الثانية: أن يعيّن الهدي و لا يعيّن المكان، فينصرف الإطلاق إلى مكّة، لأنها محلّه شرعا، قال تعالى ثُمَّ مَحِلُّهٰا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ [2]. و قال تعالى هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ [3]. و روى الشيخ في الصحيح عن محمد- و لعلّه ابن مسلم- عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل قال: عليه بدنة و لم يسمّ، أين ينحر؟ قال: «إنّما


[1] في ص: 376.

[2] الحجّ: 33.

[3] المائدة: 95.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست