responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 300

[السادسة: إذا مات، و عليه كفّارة مرتّبة و لم يوص]

السادسة: إذا مات، و عليه كفّارة مرتّبة (1) و لم يوص، اقتصر على أقلّ رقبة تجزي. و إن أوصى بقيمة تزيد عن ذلك، و لم يجز الوارث، كانت قيمة المجزي من الأصل، و الزيادة من الثلث.

و إن كانت الكفّارة مخيّرة، اقتصر على أقلّ الخصال قيمة. و لو أوصى بما هو أعلى، و لم يجز الورثة، فإن خرج من الثلث فلا كلام، و إلا أخرجت قيمة الخصلة الدّنيا من الأصل و ثلث الباقي، فإن قام بما أوصى به، و إلا بطلت الوصيّة بالزائد و اقتصر على الدّنيا.


و أما الجنس فيجزي المتّخذ من الصوف و الشعر إن اعتيد لبسه، و القطن و الكتّان و القزّ و الإبريسم. و لا فرق في كلّ جنس بين الجيّد و الرديء و المتوسّط مع صدق الاسم.

و لا يجزي القلنسوة، و لا الخفّ و النعل و نحوه ممّا تلبس في الرجل، لعدم صدق اسم الكسوة عليها، خلافا لبعض العامّة [1]. و مثله المنطقة و الخاتم و التكّة.

و قد تقدّم [2] البحث في ذلك في باب الكفّارات، و إنما ذكره هنا لمناسبة [3] كفّارة اليمين، فإن الكسوة مختصّة بها. و لو ذكر جميع هذه المسائل إلى آخر الباب في مسائل الكفّارات- كما صنع غيره [4]- كان أجود.

قوله: «إذا مات و عليه كفّارة مرتّبة. إلخ».

(1) إذا مات و عليه كفّارة، فإما أن يوصي بها، أو لا. فإن لم يوص بها وجب


[1] الحاوي الكبير 15: 320، الوجيز 2: 225، روضة الطالبين 8: 22.

[2] في ج 10: 104.

[3] في الحجريّتين: لمناسبته.

[4] انظر قواعد الأحكام 2: 148- 149.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست