responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 124

[السادسة: إذا أشهد بالبيع و قبض الثمن، ثمَّ أنكر فيما بعد]

السادسة: إذا أشهد بالبيع (1) و قبض الثمن، ثمَّ أنكر فيما بعد، و ادّعى أنه أشهد تبعا للعادة و لم يقبض، قيل: لا تقبل دعواه، لأنه مكذّب لإقراره.

و قيل تقبل، لأنه ادّعى ما هو معتاد. و هو أشبه، إذ ليس هو مكذّبا للإقرار، بل [هو] مدّعيا شيئا آخر، فيكون على المشتري اليمين.

و ليس كذلك لو شهد الشاهد ان بإيقاع البيع و مشاهدة القبض، فإنه لا يقبل إنكاره، و لا يتوجّه اليمين، لأنه إكذاب للبيّنة.


قوله: «إذا أشهد بالبيع. إلخ».

(1) القول بالقبول للأكثر [1]، بمعنى سماع الدعوى و توجّه اليمين بها على المشتري على وقوع الإقباض حقيقة. و إنما انتقلت اليمين إليه مع أنه المدّعي لإقرار البائع بالقبض، فهذه اليمين إنما هي في مقابلة الدعوى الواقعة من البائع ثانيا بأنه لم يقبض و أن إقراره السابق ما كان مطابقا للواقع.

و بهذا يحصل الجواب عن حجّة المانع من قبول قوله، من حيث إنه مكذّب بدعواه الثانية لإقراره السابق.

و حاصل الجواب: أنه ما كذّب الإقرار، بل هو معترف بوقوعه، و إنما يدّعي معه أمرا آخر و هو كونه تبعا للعادة من الإشهاد على القبض من غير أن يحصل قبض لإقامة الشهادة و الحجّة، خوفا من تعذّر الشهود وقت الإقباض، و لكون هذا أمرا معتادا بين المتعاملين اتّجه قبوله، لا بمعنى تقديم قول مدّعيه، بل بمعنى سماع دعواه و توجّه اليمين على المشتري بأن الدفع بطريق الحقيقة لا على جهة المواطاة.


[1] راجع المبسوط 3: 32، قواعد الأحكام 1: 287، إيضاح الفوائد 2: 463، اللمعة الدمشقيّة:

139، جامع المقاصد 9: 344.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست