responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 120

[الثانية: إذا قال: له عليّ ألف، و قطع]

الثانية: إذا قال: له (1) عليّ ألف، و قطع، ثمَّ قال: من ثمن مبيع لم أقبضه، لزمه الألف.

و لو وصل فقال: له عليّ ألف من ثمن مبيع، و قطع، ثمَّ قال: لم أقبضه، قبل، سواء عيّن المبيع أو لم يعيّنه.

و فيه احتمال للتسوية بين الصورتين. و لعلّه أشبه.


من ثمن خمر أو خنزير ينافيه، لأنه يقتضي سقوطه، لعدم إمكان ثبوت مال ثمنا لأحدهما في شرع الإسلام، فلا يقبل تفسيره بالمنافي، و يثبت [1] ما أقرّ به أولا.

قوله: «إذا قال: له. إلخ».

(1) هنا ثلاث مسائل ذكر المصنف- (رحمه الله)- منها اثنتين:

إحداها: إذا قال: له عليّ ألف و قطع كلامه، ثمَّ قال: إن الألف ثمن لمبيع لم أقبضه، لزمه الألف، لإقراره به، و يلغا المنافي [2]، لأنه دعوى محضة تقتضي إثبات مال عند المقرّ له- و هو المبيع- و توقّف استحقاق تسليم الألف على قبضه، فيسمع الإقرار دون الدعوى، لانفصال أحدهما عن الآخر حكما و لفظا.

و ثانيها: أن يصل بإقراره بالألف قوله: من ثمن مبيع، ثمَّ يقطع ثمَّ يقول: لم أقبضه. و فيه قولان:

أحدهما: مساواة الأول، لإقراره بالألف، و لا ينافيه ما وصله به من قوله:

من ثمن مبيع، لأن الغرض ثبوت الألف أما تعيين سببها فلا حاجة إليه، و إنما يجيء التنافي من قوله: لم أقبضه، و هو منفصل عن الأول. و هذا هو الّذي اختاره المصنف (رحمه الله).


[1] في «د، ق، ط»: و يقبل.

[2] في «خ، م» و الحجريّتين: الباقي.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست