نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 119
[المقصد الثاني في تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال]
المقصد الثاني في تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال و فيه مسائل:
[الأولى: إذا قال: له عندي وديعة، و قد هلكت، لم يقبل]
الأولى: إذا قال: له عندي (1) وديعة، و قد هلكت، لم يقبل. أما لو قال: كان له عندي، فإنه يقبل.
و لو قال: له عليّ مال (2) من ثمن خمر أو خنزير، لزمه المال.
فيشكل نفوذه في حقّه، لأن للعبد حقّا في هذا الإقرار، بل يتوقّف على تصديق العبد على الحرّية.
و جوابه: أنه و إن كان له حظّ في الإقرار إلا أن حرّيته لا تتوقّف على اختياره إخبارا و لا إنشاء، فإنه لو باشر عتقه و هو عاجز نفذ في حقّه، و كذا لو أخبر مالكه أنه أعتقه، فإنه ينفذ بغير إشكال، و هذا في معناه.
قوله: «إذا قال: له عندي. إلخ».
(1) الفرق بين المسألتين واضح، فإن قوله: «له عندي وديعة» يقتضي بقاءها، فقوله: «قد هلكت» ينافيه، فلا يقبل قوله و لا تسمع دعواه، لأن الهالك لا يكون عنده وديعة، بخلاف الثانية، فإن قوله: «كان [له عندي]» [1] لا يدلّ على البقاء و لا ينافي الهلاك، و غايته أنه إقرار [2] بالوديعة و قول الودعيّ مقبول في التلف بيمينه، فيكون هنا كذلك.
قوله: «و لو قال: له عليّ مال. إلخ».
(2) لأن قوله: «له عليّ» يقتضي ثبوته في الذمّة أو وجوب تسليمه، و كونه