نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 229
[السادسة: إذا قال: لا أكلت سمنا، فأكله مع الخبز، حنث]
السادسة: إذا قال: لا أكلت (1) سمنا، فأكله مع الخبز، حنث. و كذا لو أذابه على الطعام و بقي متميّزا.
أما لو حلف لا يأكل لبنا، فأكل جبنا أو سمنا أو زبدا، لم يحنث.
يخفى عدم الملازمة.
قوله: «إذا قال: لا أكلت. إلخ».
(1) كلّ واحد من السمن و الجبن و اللبن و الزبد أشياء مختلفة اسما و صفة، و إن كان بعضها في الأصل راجعا إلى بعض. فإذا حلف أن لا يأكل سمنا لم يحنث بأكل اللبن و الجبن قطعا. و في حنثه بأكل الزبد وجهان أصحّهما أنه لا يحنث، لتفاوتهما في الأسماء و الصفات. و وجه الحنث أن الزبد سمن، لاشتماله عليه دون العكس، لأن الزبد عبارة عن مجموع السمن و باقي المخيض.
و لا فرق في السمن بين أكله جامدا و ذائبا، مع الخبز و منفردا، و على الطعام إذا بقي متميّزا، لصدق [1] اسمه، أما إذا استهلك في الطعام لم يحنث.
و احترز بقوله: «و كذا لو أذابه على الطعام» عمّا لو شربه ذائبا بغير طعام و نحوه، فإنه لا يحنث، لعدم دخول الأكل في الشرب. مع احتماله هنا، نظرا إلى العرف. و هو بعيد. و انضباط العرف ممنوع.
و كذا لا يحنث بحلفه على أكل الزبد بالسمن، و لا باللبن و الجبن بطريق أولى، و بالعكس، لاختلاف الاسم و الوصف لغة و عرفا. و يدخل في اللبن: