responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 229

[السادسة: إذا قال: لا أكلت سمنا، فأكله مع الخبز، حنث]

السادسة: إذا قال: لا أكلت (1) سمنا، فأكله مع الخبز، حنث. و كذا لو أذابه على الطعام و بقي متميّزا.

أما لو حلف لا يأكل لبنا، فأكل جبنا أو سمنا أو زبدا، لم يحنث.


يخفى عدم الملازمة.

قوله: «إذا قال: لا أكلت. إلخ».

(1) كلّ واحد من السمن و الجبن و اللبن و الزبد أشياء مختلفة اسما و صفة، و إن كان بعضها في الأصل راجعا إلى بعض. فإذا حلف أن لا يأكل سمنا لم يحنث بأكل اللبن و الجبن قطعا. و في حنثه بأكل الزبد وجهان أصحّهما أنه لا يحنث، لتفاوتهما في الأسماء و الصفات. و وجه الحنث أن الزبد سمن، لاشتماله عليه دون العكس، لأن الزبد عبارة عن مجموع السمن و باقي المخيض.

و لا فرق في السمن بين أكله جامدا و ذائبا، مع الخبز و منفردا، و على الطعام إذا بقي متميّزا، لصدق [1] اسمه، أما إذا استهلك في الطعام لم يحنث.

و احترز بقوله: «و كذا لو أذابه على الطعام» عمّا لو شربه ذائبا بغير طعام و نحوه، فإنه لا يحنث، لعدم دخول الأكل في الشرب. مع احتماله هنا، نظرا إلى العرف. و هو بعيد. و انضباط العرف ممنوع.

و كذا لا يحنث بحلفه على أكل الزبد بالسمن، و لا باللبن و الجبن بطريق أولى، و بالعكس، لاختلاف الاسم و الوصف لغة و عرفا. و يدخل في اللبن:


[1] في «ذ، د، ق»: ليصدق.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست