responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 443

[الثالثة: إذا أرسل كلبه أو سلاحه فجرحه، و أدركه حيّا]

الثالثة: إذا أرسل كلبه (1) أو سلاحه فجرحه، و أدركه حيّا، فإن لم تكن حياته مستقرّة فهو بحكم المذبوح. و في الأخبار أدنى ما يدرك ذكاته أن يجده يركض برجله، أو تطرف عينه، أو يتحرّك ذنبه.

و إن كانت مستقرّة، و الزمان يتّسع لذبحه، لم يحلّ أكله حتى يذكّى.

و قيل: إن لم يكن معه ما يذبح به ترك الكلب [حتى] يقتله، ثمَّ يأكله إن شاء. أما إذا لم يتّسع الزمان لذبحه فهو حلال و لو كانت حياته مستقرّة.


و الأصحّ المنع كما لو ولغ في إناء أو أصاب موضعا آخر. و الحاجة و العسر ممنوعان. و الآية لا تدلّ على ذلك، لأن الإذن في الأكل منه من حيث إنه صيد و هو لا ينافي المنع من أكله لمانع آخر كالنجاسة، لأنها ثابتة بدليل خارجي.

و مثله القول في سائر الأوامر الدالّة على الإذن في أكل المال، كقوله تعالى:

فَكُلُوا مِمّٰا غَنِمْتُمْ حَلٰالًا طَيِّباً [1] و كُلُوا وَ اشْرَبُوا [2] و غيرهما، فإنه لا ينافي المنع من الأكل من المأذون بعارض [3] النجاسة و غيرها.

قوله: «إذا أرسل كلبه. إلخ».

(1) إذا أرسل سلاحه- من سهم و سيف و غيرهما- أو كلبه المعلّم إلى صيد فأصابه فعليه أن يسارع إليه بالمعتاد، فإن لم يدركه حيّا حلّ. و إن أدركه حيّا، نظر إن لم يبق فيه حياة مستقرّة، بأن كان قد قطع حلقومه و مريئه أو أجافه [1] و خرق أمعاءه فتركه حتى مات، حلّ، كما لو ذبح شاة فاضطربت


[1] أجافه: أصاب جوفه. لسان العرب 9: 34.


[1] الأنفال: 69.

[2] البقرة: 187.

[3] في «ط، م»: لعارض.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست