نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 443
[الثالثة: إذا أرسل كلبه أو سلاحه فجرحه، و أدركه حيّا]
الثالثة: إذا أرسل كلبه (1) أو سلاحه فجرحه، و أدركه حيّا، فإن لم تكن حياته مستقرّة فهو بحكم المذبوح. و في الأخبار أدنى ما يدرك ذكاته أن يجده يركض برجله، أو تطرف عينه، أو يتحرّك ذنبه.
و إن كانت مستقرّة، و الزمان يتّسع لذبحه، لم يحلّ أكله حتى يذكّى.
و قيل: إن لم يكن معه ما يذبح به ترك الكلب [حتى] يقتله، ثمَّ يأكله إن شاء. أما إذا لم يتّسع الزمان لذبحه فهو حلال و لو كانت حياته مستقرّة.
و الأصحّ المنع كما لو ولغ في إناء أو أصاب موضعا آخر. و الحاجة و العسر ممنوعان. و الآية لا تدلّ على ذلك، لأن الإذن في الأكل منه من حيث إنه صيد و هو لا ينافي المنع من أكله لمانع آخر كالنجاسة، لأنها ثابتة بدليل خارجي.
و مثله القول في سائر الأوامر الدالّة على الإذن في أكل المال، كقوله تعالى:
فَكُلُوا مِمّٰا غَنِمْتُمْ حَلٰالًا طَيِّباً[1] و كُلُوا وَ اشْرَبُوا[2] و غيرهما، فإنه لا ينافي المنع من الأكل من المأذون بعارض [3] النجاسة و غيرها.
قوله: «إذا أرسل كلبه. إلخ».
(1) إذا أرسل سلاحه- من سهم و سيف و غيرهما- أو كلبه المعلّم إلى صيد فأصابه فعليه أن يسارع إليه بالمعتاد، فإن لم يدركه حيّا حلّ. و إن أدركه حيّا، نظر إن لم يبق فيه حياة مستقرّة، بأن كان قد قطع حلقومه و مريئه أو أجافه [1] و خرق أمعاءه فتركه حتى مات، حلّ، كما لو ذبح شاة فاضطربت