responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 544

[الثامنة: الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد]

الثامنة: الطير إذا صيد مقصوصا (1) لم يملكه الصائد. و كذا مع كلّ أثر يدلّ على الملك. و إن كان مالكا جناحه فهو لصائده، إلا أن يكون له مالك. و على هذا لو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني.


الحيوان غير المحلّل، فأصاب محلّلا. و كذا لو أرسل كلبا كذلك أو حيث لا صيد، فاعترض صيدا فقتله، أو نحو ذلك. و قد تقدّم [1] البحث في ذلك.

و خالف فيه بعض العامّة [2]، فحكم بحلّ الصيد في ذلك كلّه، لحصول قتل الصيد بفعله الذي قصده، و إنما فقد ما اعتقده، و لعموم قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «كل ما ردّ عليك قوسك» [3].

قوله: «الطير إذا صيد مقصوصا. إلخ».

(1) في حكم المقصوص أن يكون مقرّطا [1] أو مخضوبا أو موسوما، لدلالة هذه الآثار على أنه كان مملوكا و ربما أفلت، فيستصحب حكم الملك. و لا ينظر إلى احتمال فعل ذلك به عبثا من غير قصد التملّك، لأن الأثر يدلّ على اليد، و اليد يحكم لها بالملك و لو لم يعلم سببه، بل و إن احتمل عدم صحّة السبب. و كذا لا ينظر إلى احتمال أنه اصطاده محرم و فعل ذلك به ثمَّ أرسله، فإنه تقدير بعيد.

و لو اصطاد سمكة في بطنها درّة مثقوبة فكذلك، و يكون المأخوذ و الحال


[1] القرط: الذي يعلّق في شحمة الاذن. الصحاح 3: 1151.


[1] في ص: 432.

[2] راجع الحاوي الكبير 15: 52، روضة الطالبين 2: 520.

[3] مسند أحمد 4: 156، سنن أبي داود 3: 111 ح 2857، سنن ابن ماجه 2: 1071 ح 3211، سنن الترمذي 4: 53 ح 1464، سنن البيهقي 9: 243.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست