responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 296

[الثالثة: لا يجب التكفير إلا بعد الحنث]

الثالثة: لا يجب التكفير (1) إلا بعد الحنث. و لو كفّر قبله لم يجزه.


حرم الحلف به أم لا. و روى إسحاق بن عمّار في الموثّق قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): رجل قال: هو يهوديّ أو نصرانيّ إن لم يفعل كذا و كذا، فقال: بئس ما قال، و ليس عليه شيء» [1].

و الكلام في تحريم هذا اليمين كما سبق [2]. و في رواية [3] بريدة عنه (صلّى اللّه عليه و آله) ما ينبّه عليه. و روى ثابت بن الضحّاك أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «من حلف على يمين بملّة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال» [4].

قوله: «لا يجب التكفير. إلخ».

(1) إنما لم تجز لأنه عبادة فلا يجوز إيقاعها قبل وقت وجوبها، و لأنها لا تجب قبله إجماعا و غير الواجب لا يجزي عنه.

و خالف في ذلك بعض [5] العامّة، فجوّز تقديمها على الحنث كتعجيل الزكاة قبل تمام الحول، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير و كفّر عن يمينك» [6] و في لفظ آخر «فكفّر


[1] التهذيب 8: 278 ح 1012، الوسائل 16: 168 ب (34) من أبواب الأيمان ح 1.

[2] في ص: 294.

[3] تقدّم ذكر مصادرها في ص: 294، هامش (4).

[4] مسند الطيالسي: 166 ح 1197، المصنّف للصنعاني 10: 463 ح 19715، مسند أحمد 4: 33، سنن أبي داود 3: 224 ح 3257.

[5] الحاوي الكبير 15: 290- 291، حلية العلماء 7: 305.

[6] الجعفريّات (المطبوعة مع قرب الإسناد): 167، دعائم الإسلام 2: 101 ح 322، عوالي اللئالي 1: 263 ح 50، مسند الطيالسي: 138 ح 1029، المصنّف للصنعاني 8: 495 ح 16034، مسند أحمد 2: 204، صحيح مسلم 3: 1272 ح 13، سنن ابن ماجه 1: 681 ح 2108، سنن البيهقي 10: 31.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست