نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 296
[الثالثة: لا يجب التكفير إلا بعد الحنث]
الثالثة: لا يجب التكفير (1) إلا بعد الحنث. و لو كفّر قبله لم يجزه.
حرم الحلف به أم لا. و روى إسحاق بن عمّار في الموثّق قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): رجل قال: هو يهوديّ أو نصرانيّ إن لم يفعل كذا و كذا، فقال: بئس ما قال، و ليس عليه شيء» [1].
و الكلام في تحريم هذا اليمين كما سبق [2]. و في رواية [3] بريدة عنه (صلّى اللّه عليه و آله) ما ينبّه عليه. و روى ثابت بن الضحّاك أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «من حلف على يمين بملّة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال» [4].
قوله: «لا يجب التكفير. إلخ».
(1) إنما لم تجز لأنه عبادة فلا يجوز إيقاعها قبل وقت وجوبها، و لأنها لا تجب قبله إجماعا و غير الواجب لا يجزي عنه.
و خالف في ذلك بعض [5] العامّة، فجوّز تقديمها على الحنث كتعجيل الزكاة قبل تمام الحول، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير و كفّر عن يمينك» [6] و في لفظ آخر «فكفّر
[1] التهذيب 8: 278 ح 1012، الوسائل 16: 168 ب (34) من أبواب الأيمان ح 1.