نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 351
[مسائل الصلاة]
مسائل الصلاة:
إذا نذر صلاة، (1) فأقلّ ما يجزيه ركعتان. و قيل: ركعة. و هو حسن.
و روى أبو الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل قال: للّه عليّ أن أصوم حينا، و ذلك في شكر، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «قد أتي أبي في مثل ذلك فقال: صم ستّة أشهر، فإن اللّه تعالى يقول تُؤْتِي أُكُلَهٰا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهٰا يعني ستّة أشهر» [1].
و حال السكوني معلوم، و في طريق الثانية جهالة، إلّا أن الشيخ [2] عمل بمضمونها، و تبعه الأصحاب [3] حتى لا يعلم فيه مخالف. هذا كلّه إذا لم ينو شيئا غير ذلك، و إلّا فالمعتبر ما نواه، لأن النذر و اليمين يتقيّدان [4] بالنّية، مضافا إلى مطابقة اللغة لما عيّنه.
قوله: «إذا نذر صلاة. إلخ».
(1) القول بوجوب الركعتين فصاعدا للشيخ في المبسوط [1] و الخلاف [6]، نظرا إلى أنها أقلّ الصلوات المعهودة الغالبة، و الركعة نادرة، إذ لم تشرع إلّا في الوتر، و قد روى ابن مسعود أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) نهى عن
[1] لم نجده في المبسوط، و حكاه عنه العلامة في المختلف: 661.