responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 351

[مسائل الصلاة]

مسائل الصلاة:

إذا نذر صلاة، (1) فأقلّ ما يجزيه ركعتان. و قيل: ركعة. و هو حسن.


و روى أبو الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل قال: للّه عليّ أن أصوم حينا، و ذلك في شكر، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «قد أتي أبي في مثل ذلك فقال: صم ستّة أشهر، فإن اللّه تعالى يقول تُؤْتِي أُكُلَهٰا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهٰا يعني ستّة أشهر» [1].

و حال السكوني معلوم، و في طريق الثانية جهالة، إلّا أن الشيخ [2] عمل بمضمونها، و تبعه الأصحاب [3] حتى لا يعلم فيه مخالف. هذا كلّه إذا لم ينو شيئا غير ذلك، و إلّا فالمعتبر ما نواه، لأن النذر و اليمين يتقيّدان [4] بالنّية، مضافا إلى مطابقة اللغة لما عيّنه.

قوله: «إذا نذر صلاة. إلخ».

(1) القول بوجوب الركعتين فصاعدا للشيخ في المبسوط [1] و الخلاف [6]، نظرا إلى أنها أقلّ الصلوات المعهودة الغالبة، و الركعة نادرة، إذ لم تشرع إلّا في الوتر، و قد روى ابن مسعود أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) نهى عن


[1] لم نجده في المبسوط، و حكاه عنه العلامة في المختلف: 661.


[1] الكافي 4: 142 ح 6، التهذيب 4: 309 ح 934، الوسائل 7: 284 ب «14» من أبواب بقيّة الصوم الواجب ح 1.

[2] النهاية: 167 و 565، المبسوط 1: 282.

[3] انظر المقنعة: 378، المهذّب 1: 198، السرائر 1: 413، إصباح الشيعة: 141، الجامع للشرائع: 161، تحرير الأحكام 1: 86، الدروس الشرعيّة 1: 292.

[4] في «ص»: مقيّدان، و في «ذ، ط، م»: ينعقدان.

[6] الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 586 مسألة 17.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست