نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 473
[و أما الكيفيّة]
و أما الكيفيّة:
فالواجب قطع الأعضاء (1) الأربعة: المريء، و هو مجرى الطعام، و الحلقوم، و هو مجرى النفس. و الودجان، و هما عرقان محيطان بالحلقوم.
و لا يجزي قطع بعضها مع الإمكان. هذا في قول مشهور. و في الرواية: إذا قطع الحلقوم، و خرج الدم، فلا بأس.
لكن يبقى فيه منافاة التعليل لذلك.
قوله: «فالواجب قطع الأعضاء. إلخ».
(1) لا خلاف في اعتبار قطع الحلقوم في حلّ الذبيحة، و عليه اقتصر ابن الجنيد [1]، و دلّت عليه صحيحة زيد الشحّام السابقة [2]، و لأن به يحصل التذفيف و لا تبقى الحياة بعده.
و المشهور بين الأصحاب اعتبار قطع الأعضاء الأربعة: الحلقوم، و هو مجرى النفس دخولا و خروجا و المريء، و هو مجرى الطعام و الشراب، و يجمع على مروء كسرير و سرر، و الودجان، و هما عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم كما ذكره المصنف و جماعة [3]، و ذكر بعضهم [4] أنهما يحيطان بالمريء، و يقال للحلقوم و المريء معهما: الأوداج.
و المصنف- (رحمه الله)- نسب هذا القول إلى الشهرة مؤذنا بعدم دليل صالح