responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 473

[و أما الكيفيّة]

و أما الكيفيّة:

فالواجب قطع الأعضاء (1) الأربعة: المريء، و هو مجرى الطعام، و الحلقوم، و هو مجرى النفس. و الودجان، و هما عرقان محيطان بالحلقوم.

و لا يجزي قطع بعضها مع الإمكان. هذا في قول مشهور. و في الرواية: إذا قطع الحلقوم، و خرج الدم، فلا بأس.


لكن يبقى فيه منافاة التعليل لذلك.

قوله: «فالواجب قطع الأعضاء. إلخ».

(1) لا خلاف في اعتبار قطع الحلقوم في حلّ الذبيحة، و عليه اقتصر ابن الجنيد [1]، و دلّت عليه صحيحة زيد الشحّام السابقة [2]، و لأن به يحصل التذفيف و لا تبقى الحياة بعده.

و المشهور بين الأصحاب اعتبار قطع الأعضاء الأربعة: الحلقوم، و هو مجرى النفس دخولا و خروجا و المريء، و هو مجرى الطعام و الشراب، و يجمع على مروء كسرير و سرر، و الودجان، و هما عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم كما ذكره المصنف و جماعة [3]، و ذكر بعضهم [4] أنهما يحيطان بالمريء، و يقال للحلقوم و المريء معهما: الأوداج.

و المصنف- (رحمه الله)- نسب هذا القول إلى الشهرة مؤذنا بعدم دليل صالح


[1] حكاه عنه العلامة في المختلف: 690.

[2] في ص: 471.

[3] السرائر 3: 106، قواعد الأحكام 2: 154، الدروس الشرعيّة 2: 412.

[4] انظر روضة الطالبين 2: 470.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست