نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 241
[الثانية عشرة: إذا حلف (1) لا آكل خلّا، فاصطبغ به، حنث]
الثانية عشرة: إذا حلف (1) لا آكل خلّا، فاصطبغ به، حنث. و لو جعله في طبيخ، فأزال عنه السّمة، لم يحنث.
و خالف الشيخ [1] هنا، فحكم بالحنث بكلّ واحد منهما، مستدلّا بأن الواو تنوب مناب الفعل العامل، فكأنّه قال: لا كلّمت زيدا و لا كلّمت عمرا. و الأول أظهر، لما ذكر.
أما لو كرّر حرف النفي فقال: لا أكلّم زيدا و لا عمرا، أو لا آكل هذا الخبز و لا هذا السمك، حنث بكلّ واحد منهما، و صار بمنزلة يمينين، و بالحنث في إحداهما لا تنحلّ الأخرى، كما لو قال: و اللّه لا أكلّم زيدا و اللّه لا أكلّم عمرا. و مثله ما لو قال: لا أكلّم أحدهما، أو [لا أكلّم] [2] واحدا منهما، و لم يقصد واحدا بعينه، فيحنث إذا كلّم أحدهما، و تنحلّ اليمين، فلا يحنث إذا كلّم الآخر.
و لو قال في الإثبات: لألبسنّ [3] هذا الثوب و هذا الثوب، ففي كونهما يمينين أو واحدة وجهان كما سبق.
قوله: «إذا حلف. إلخ».
(1) الاصطباغ به جعله إداما للخبز، قال الهروي: كلّ إدام يؤتدم به فهو صبغ [1]. و الغرض أن الحلف على أكل الخلّ و نحوه ينصرف إلى أكله متميّزا، إما منفردا أو مع غيره مع بقاء تميّزه. فلو استهلك بالمزج في نحو الطعام و انتفت
[1] غريب الحديث 1: 289، و فيه: كلّ شيء يصطبغ به لزمه اسم الإدام.