responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 241

[الثانية عشرة: إذا حلف (1) لا آكل خلّا، فاصطبغ به، حنث]

الثانية عشرة: إذا حلف (1) لا آكل خلّا، فاصطبغ به، حنث. و لو جعله في طبيخ، فأزال عنه السّمة، لم يحنث.


و خالف الشيخ [1] هنا، فحكم بالحنث بكلّ واحد منهما، مستدلّا بأن الواو تنوب مناب الفعل العامل، فكأنّه قال: لا كلّمت زيدا و لا كلّمت عمرا. و الأول أظهر، لما ذكر.

أما لو كرّر حرف النفي فقال: لا أكلّم زيدا و لا عمرا، أو لا آكل هذا الخبز و لا هذا السمك، حنث بكلّ واحد منهما، و صار بمنزلة يمينين، و بالحنث في إحداهما لا تنحلّ الأخرى، كما لو قال: و اللّه لا أكلّم زيدا و اللّه لا أكلّم عمرا. و مثله ما لو قال: لا أكلّم أحدهما، أو [لا أكلّم] [2] واحدا منهما، و لم يقصد واحدا بعينه، فيحنث إذا كلّم أحدهما، و تنحلّ اليمين، فلا يحنث إذا كلّم الآخر.

و لو قال في الإثبات: لألبسنّ [3] هذا الثوب و هذا الثوب، ففي كونهما يمينين أو واحدة وجهان كما سبق.

قوله: «إذا حلف. إلخ».

(1) الاصطباغ به جعله إداما للخبز، قال الهروي: كلّ إدام يؤتدم به فهو صبغ [1]. و الغرض أن الحلف على أكل الخلّ و نحوه ينصرف إلى أكله متميّزا، إما منفردا أو مع غيره مع بقاء تميّزه. فلو استهلك بالمزج في نحو الطعام و انتفت


[1] غريب الحديث 1: 289، و فيه: كلّ شيء يصطبغ به لزمه اسم الإدام.


[1] المبسوط 6: 231.

[2] من الحجريّتين.

[3] كذا فيما استظهره في هامش (خ)، و هو الصحيح، و في سائر النسخ و الحجريّتين:

لا لبست.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست