responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 101

[النظر الثالث في المقرّ له]

النظر الثالث في المقرّ له و هو أن يكون (1) له أهليّة التملّك، فلو أقرّ لبهيمة لم يقبل. و لو قال:

بسببها، صحّ، و يكون الإقرار للمالك.

و فيه إشكال، إذ قد يجب بسببها مالا يستحقّه المالك، كأروش الجنايات على سائقها أو راكبها.


قوله: «و هو أن يكون. إلخ».

(1) القول بكونه إقرارا للمالك على تقدير قوله: «عليّ بسبب الدابّة كذا» للشيخ [1] (رحمه الله)، تنزيلا للسبب على الغالب من استيجارها أو غصبها و ضمان أجرتها و منافعها، فيكون للمالك.

و المصنف- (رحمه الله)- استشكل ذلك من حيث إن السبب أعمّ ممّا ذكر، و منه ما يقتضي كونه للمالك كما ذكر، و منه ما يقتضي كونه لغيره، كأرش الجناية اللازم لسائقها أو راكبها إذا وقعت الجناية من الدابّة، فلا يتعيّن حمل العامّ على الخاصّ من غير قرينة تدلّ عليه. و الأغلبيّة- على تقدير تسليمها- لا تقتضي الاختصاص في الوجه الغالب كغيره من الأقارير المحتملة لوجوه يغلب بعضها، مع أنه يرجع إلى المقرّ في تعيينها، و يقبل ما يعيّنه و إن كان نادرا.

و الأقوى الرجوع إلى المقرّ في تعيين السبب و العمل بما يقتضيه من كونه للمالك أو لغيره. و لا إشكال لو قال: عليّ بسببها لمالكها أو لزيد.


[1] المبسوط 3: 38.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست