نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 274
[الثالثة: إذا حلف: لا ركبت دابّة العبد، لم يحنث بركوبها]
الثالثة: إذا حلف: لا ركبت (1) دابّة العبد، لم يحنث بركوبها، لأنها ليست له حقيقة، و إن أضيفت إليه فعلى المجاز.
أما لو قال: لا ركبت دابّة المكاتب، حنث بركوبها، لأن تصرّف المولى ينقطع عن أمواله. و فيه تردّد.
و لرواية محمد العطّار قال: «سافرت مع أبي جعفر (عليه السلام) إلى مكّة فأمر غلامه بشيء فخالفه إلى غيره، فقال أبو جعفر (عليه السلام): و اللّه لأضربنّك يا غلام، قال: فلم أره ضربه، فقلت: جعلت فداك إنّك حلفت لتضربنّ غلامك فلم أرك ضربته، فقال: أ ليس اللّه يقول وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ؟» [1]. و في طريق الرواية ضعف، و لكن العمل بها مشهور. و يمكن الاحتجاج بعموم الآية و إن كانت مسوقة لغير ذلك.
و في إطلاق المصنف إشكال من وجه آخر، و هو أنه فرض الضرب مائة سوط و شرط كونه واقعا في حدّ أو تعزير. و لا يخفى أن مقدار الحدّ و نهايته لا يتجاوز المائة، و شرط التعزير أن لا يبلغ الحدّ، فلا يتمّ التمثيل بالتعزير على تقدير فرض الحلف على مائة سوط، و لا الحدّ إلى على بعض الوجوه، و لا التأديب مطلقا كالتعزير، فلا يتمّ فرض المسألة إلا فيما دون المائة.
قوله: «إذا حلف: لا ركبت. إلخ».
(1) الحالف على دابّة عبد فلان و داره لا يحنث بالدابّة و الدار المجعولين باسمه إلا أن يريده، لأن الإضافة للملك و لا ملك للعبد، مع احتمال الحنث، حملا للإضافة على الاختصاص، و لدلالة العرف عليه.
[1] الكافي 7: 460 ح 4 و فيه: عن نجيّة العطّار، التهذيب 8: 290 ح 1073، الوسائل 16:
171 ب «38» من أبواب الأيمان ح 1، و الآية في سورة البقرة: 237.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 274