responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 543

[السادسة: ما يقتله الكلب بالعقر يؤكل]

السادسة: ما يقتله الكلب بالعقر (1) يؤكل. و لا يؤكل ما يقتله بصدمه أو غمّه أو إتعابه.

[السابعة: لو رأى صيدا فظنّه خنزيرا أو كلبا، أو غيره ممّا لا يؤكل، فقتله، لم يحلّ]

السابعة: لو رأى [1] صيدا فظنّه (2) خنزيرا أو كلبا، أو غيره ممّا لا يؤكل، فقتله، لم يحلّ. و كذا لو رمى سهما إلى فوق، فأصاب صيدا. و كذا لو مرّ بحجر ثمَّ عاد فرماه، ظانّا بقاءه فبان صيدا. و كذا لو أرسل كلبا ليلا فقتل، لأنه لم يقصد الإرسال، فجرى مجرى الاسترسال.


قوله: «ما يقتله الكلب بالعقر. إلخ».

(1) قد عرفت في صدر الكتاب [2] أن الاصطياد يقع على العقر المزهق للوحشي، فلا بدّ في الحكم بحلّ من موته بعقر الكلب إذا كانت الآلة كلبا، فلو مات بغيره من الأسباب و إن كانت مستندة إلى الكلب- كصدمه و البروك عليه و إتعابه- لم يحلّ. و كذا لو اشتبه سبب موته، لاحتمال كونه بسبب غير محلّل، و من ثمَّ حكم بتحريمه على تقدير أن يغيب عن عين المرسل ما لم يعلم استناد موته إلى العقر المحلّل، استصحابا لحكم التحريم إلى أن يثبت الناقل عن حكم الأصل.

قوله: «لو رمى صيدا فظنّه. إلخ».

(2) من جملة شرائط حلّ الصيد قصده حال الرمي أو الإرسال. و المراد قصد جنس الصيد المحلّل، فلا يكفي قصد مطلق الحيوان، كما لا يعتبر قصد حيوان مخصوص. فلو أرسل سهما في الفضاء لاختبار قوّته، أو رمى إلى هدف فاعترض صيدا فأصابه فقتله، لم يحلّ. و كذا لو قصد ما ظنّه خنزيرا، أو غيره من


[1] كذا في النسخة الخطّية المعتمدة للشرائع، و في متن نسخ المسالك الخطّية و جواهر الكلام (36: 225): رمى.

[2] في ص: 406- 407.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست