responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 357

[مسائل العتق]

مسائل العتق:

إذا نذر عتق عبد (1) مسلم، لزم النذر. و لو نذر عتق كافر غير معيّن، لم ينعقد. و في المعيّن خلاف، و الأشبه أنه لا يلزم.


قوله: «إذا نذر عتق عبد. إلخ».

(1) لا إشكال في صحّة نذر عتق المسلم، لأنه من الطاعات المأثورة و العبادات المهمّة، و الثواب عليه عتق كلّ عضو من المعتق بعضو من المعتق من النار، كما تقدّم [1]. و إنما الكلام في نذر عتق الكافر، فقد اختلف الأصحاب فيه على أقوال، فذهب الأكثر- و منهم الشيخان في المقنعة [2] و كتابي الأخبار [3]، و المرتضى [4]، و الأتباع [5]، و ابن إدريس [6]، و المصنف رحمهم اللّه- إلى المنع من عتقه مطلقا بنذر و غيره معيّنا و غير معيّن، لأنه خبيث و عتقه إنفاق له في سبيل اللّه و قد نهى [7] اللّه تعالى عن إنفاق الخبيث، و النهي للتحريم فيفسد لأنه عبادة، فنذره كذلك. و لأن الكافر لا قربة في عتقه فلا ينعقد نذره، إذ لا عتق إلا ما أريد به وجه اللّه.

و القول بصحّة نذر عتق الكافر المعيّن للشيخ في النهاية [8]، محتجّا عليه برواية الحسن بن صالح أن عليّا (عليه السلام) أعتق عبدا له نصرانيّا فأسلم حين


[1] في ج 10: 265.

[2] المقنعة: 548.

[3] التهذيب 8: 219 ذيل 783، الاستبصار 4: 1 ذيل ح 2.

[4] الانتصار: 169.

[5] انظر الكافي في الفقه: 318، المراسم: 191، الوسيلة: 341.

[6] السرائر 3: 4.

[7] البقرة: 267.

[8] النهاية: 544 و 565.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست