نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 357
[مسائل العتق]
مسائل العتق:
إذا نذر عتق عبد (1) مسلم، لزم النذر. و لو نذر عتق كافر غير معيّن، لم ينعقد. و في المعيّن خلاف، و الأشبه أنه لا يلزم.
قوله: «إذا نذر عتق عبد. إلخ».
(1) لا إشكال في صحّة نذر عتق المسلم، لأنه من الطاعات المأثورة و العبادات المهمّة، و الثواب عليه عتق كلّ عضو من المعتق بعضو من المعتق من النار، كما تقدّم [1]. و إنما الكلام في نذر عتق الكافر، فقد اختلف الأصحاب فيه على أقوال، فذهب الأكثر- و منهم الشيخان في المقنعة [2] و كتابي الأخبار [3]، و المرتضى [4]، و الأتباع [5]، و ابن إدريس [6]، و المصنف رحمهم اللّه- إلى المنع من عتقه مطلقا بنذر و غيره معيّنا و غير معيّن، لأنه خبيث و عتقه إنفاق له في سبيل اللّه و قد نهى [7] اللّه تعالى عن إنفاق الخبيث، و النهي للتحريم فيفسد لأنه عبادة، فنذره كذلك. و لأن الكافر لا قربة في عتقه فلا ينعقد نذره، إذ لا عتق إلا ما أريد به وجه اللّه.
و القول بصحّة نذر عتق الكافر المعيّن للشيخ في النهاية [8]، محتجّا عليه برواية الحسن بن صالح أن عليّا (عليه السلام) أعتق عبدا له نصرانيّا فأسلم حين