نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 170
[الرابع: لو جعل جعلا معيّنا على ردّه من مسافة معيّنة، فردّه من بعضها]
الرابع: لو جعل جعلا معيّنا على ردّه (1) من مسافة معيّنة، فردّه من بعضها، كان له من الجعل بنسبة المسافة.
المالك، و أما بالنسبة فلعدم استقلاله بالفعل.
و أما قول الشيخ [1] باستحقاق المشارك نصف اجرة المثل مع عدم دخوله في الجعالة فضعفه واضح، لأنه لو استقلّ بالفعل لم يستحقّ شيئا إجماعا، لتبرّعه بالعمل، فكيف يستحقّ مع المشاركة؟
و للعلامة [1] قول باستحقاق العامل الجميع، لحصول غرض المالك.
و يضعّف أيضا بأن مطلق حصول غرض المالك لا يوجب استحقاق العامل الجميع بل مع علمه، كما أنه لو ردّه الأجنبيّ وحده فقد حصل غرض المالك و لا يستحقّ المجعول له شيئا. بل لو قيل إنه مع مشاركة الأجنبي لا بنيّة مساعدة العامل لا يستحقّ العامل شيئا، كان أربط بقواعد الجعالة من هذين القولين، لما تقرّر من أن العامل لا يستحقّ إلا بتمام العمل و لم يحصل مع المساعدة.
قوله: «لو جعل جعلا معيّنا على ردّه. إلخ».
(1) إنما كان له بنسبة المسافة لأنه لم يعمل جميع العمل المشروط، فكان له من الجعل مقابلة عمله و سقط الباقي. هكذا ذكره الأصحاب [3] و غيرهم [4] من غير نقل خلاف فيه. و لا يخلو من نظر على قاعدة الجعالة.
[1] تذكرة الفقهاء 2: 287- 288، قواعد الأحكام 1: 201، و لكن فيما إذا قصد الثاني إعانة العامل.