نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 221
[الثالثة: إذا حلف ليأكلنّ هذا الطعام غدا، فأكله اليوم، حنث]
الثالثة: إذا حلف ليأكلنّ هذا (1) الطعام غدا، فأكله اليوم، حنث، لتحقّق المخالفة، و يلزمه التكفير معجّلا.
و كذا لو هلك الطعام قبل الغد أو في الغد بشيء من جهته. و لو هلك من غير جهته لم يكفّر.
قوله: «إذا حلف ليأكلنّ هذا. إلخ».
(1) إذا حلف ليأكلنّ هذا الطعام غدا، فلا يخفى البرّ إن أكله غدا، و الحنث إن أخّر أكله عن الغد مع الإمكان، و يبقى الكلام في مواضع:
الأول: أن يأكله قبل الغد اختيارا، و قد جزم المصنف- (رحمه الله)- بالحنث و لزوم تكفيره معجّلا، لتحقّق المخالفة منه [1] لمقتضى اليمين اختيارا، و قد كان وجب عليه الوفاء باليمين، لإيقاعه إيّاه، فيدخل تحت العموم [2]، و لا يتمّ ذلك إلا بحفظ الطعام إلى الغد ليبرّ به يمينه، فإذا أكله فقد فوّت البرّ بنفسه مختارا، و هذا معنى الحنث، فتجب الكفّارة حينئذ.
و يضعّف بأن الحنث لا يتحقّق إلا بمخالفة اليمين بعد انعقادها و لم يحصل قبل الغد، لأنه سبب الوجوب فلا يحصل المسبّب قبله. و لإمكان موته قبل مجيء الغد فيسقط. و لأن تعليقه الأكل على مجيء الغد تعليق بما لا يقدر عليه الحالف، فكيف يحنث قبل حصوله؟! و الأقوى مراعاة وجوبها ببقائه إلى الغد، و تمكّنه من أكله لو كان موجودا.
و بالجملة، فالحاصل قبل الغد باليمين جزء السبب لإتمامه [3]، و إنما يتمّ بحضور