responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 263

[الثانية: إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد]

الثانية: إطلاق العقد (1) ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد، و لا يبرّ بالبيع الفاسد لو حلف: ليبيعنّ. و كذا غيره من العقود.

[الثالثة: قال الشيخ: الهبة اسم لكلّ عطيّة متبرّع بها]

الثالثة: قال الشيخ: الهبة (2) اسم لكلّ عطيّة متبرّع بها، كالهديّة و النحلة و العمرى و الوقف و الصدقة.

و نحن نمنع الحكم في العمرى و النحلة، إذ يتناولان المنفعة، و الهبة تتناول العين.

و في الوقف و الصدقة تردّد، منشؤه متابعة العرف في إفراد كلّ واحد باسم.


قوله: «إطلاق العقد. إلخ».

(1) عقد البيع و غيره من العقود حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد، لوجود خواصّ الحقيقة و المجاز فيهما، كمبادرة المعنى إلى ذهن السامع عند إطلاق قولهم: باع فلان داره، و غيره، و من ثمَّ حمل الإقرار به عليه، حتى لو ادّعى إرادة الفاسد لم تسمع إجماعا، و عدم صحّة السلب و غير ذلك من خواصّه [1]. و لو كان مشتركا بين الصحيح و الفاسد لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الألفاظ المشتركة.

و انقسامه إلى الصحيح و الفاسد أعمّ من الحقيقة.

و حيث كان الإطلاق محمولا على الصحيح لا يبرّ بالفاسد و لو حلف على الإثبات، سواء كان فساده لعدم صلاحيّته للمعاوضة كالخمر و الخنزير، أم لفقد شرط فيه كجهالة مقداره و عينه. و سيأتي [2] البحث فيه.

قوله: «قال الشيخ: الهبة. إلخ».

(2) لا إشكال في تناول العطيّة المتبرّع بها لجميع ما ذكر، لأن العطيّة


[1] في «خ»: خواصّها.

[2] في ص: 268.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست