نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 263
[الثانية: إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد]
الثانية: إطلاق العقد (1) ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد، و لا يبرّ بالبيع الفاسد لو حلف: ليبيعنّ. و كذا غيره من العقود.
[الثالثة: قال الشيخ: الهبة اسم لكلّ عطيّة متبرّع بها]
الثالثة: قال الشيخ: الهبة (2) اسم لكلّ عطيّة متبرّع بها، كالهديّة و النحلة و العمرى و الوقف و الصدقة.
و نحن نمنع الحكم في العمرى و النحلة، إذ يتناولان المنفعة، و الهبة تتناول العين.
و في الوقف و الصدقة تردّد، منشؤه متابعة العرف في إفراد كلّ واحد باسم.
قوله: «إطلاق العقد. إلخ».
(1) عقد البيع و غيره من العقود حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد، لوجود خواصّ الحقيقة و المجاز فيهما، كمبادرة المعنى إلى ذهن السامع عند إطلاق قولهم: باع فلان داره، و غيره، و من ثمَّ حمل الإقرار به عليه، حتى لو ادّعى إرادة الفاسد لم تسمع إجماعا، و عدم صحّة السلب و غير ذلك من خواصّه [1]. و لو كان مشتركا بين الصحيح و الفاسد لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الألفاظ المشتركة.
و انقسامه إلى الصحيح و الفاسد أعمّ من الحقيقة.
و حيث كان الإطلاق محمولا على الصحيح لا يبرّ بالفاسد و لو حلف على الإثبات، سواء كان فساده لعدم صلاحيّته للمعاوضة كالخمر و الخنزير، أم لفقد شرط فيه كجهالة مقداره و عينه. و سيأتي [2] البحث فيه.
قوله: «قال الشيخ: الهبة. إلخ».
(2) لا إشكال في تناول العطيّة المتبرّع بها لجميع ما ذكر، لأن العطيّة