responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 49

[السادسة: إذا قال: هذه الدار لأحد هذين، الزم البيان]

السادسة: إذا قال: هذه الدار (1) لأحد هذين، الزم البيان. فإن عيّن قبل، و لو ادّعاها الآخر كانا خصمين. و لو ادّعى على المقرّ العلم، كان له إحلافه. و لو أقرّ للآخر لزمه الضمان. و إن قال: لا أعلم، دفعها إليهما، و كانا خصمين. و لو ادّعيا أو أحدهما علمه، كان القول مع يمينه.


منهما، كما إذا قال: مائة و خمسون درهما.

و رابع [1]: و هو أنه يلزمه درهم و زيادة يرجع فيها إليه، لأن الدرهم فسّر الأخير منهما فيبقى الأول على إبهامه، فيفسّره بشيء كما لو قال: «كذا» مقتصرا.

و لو جرّ الدرهم لزمه جزء درهم و شيء كما لو قال: شيء و جزء درهم.

و في هذه الحالة قول [2] آخر بلزوم درهم حملا للجرّ على أخويه، لأنه لحن. و يضعّف بإمكان تصحيحه بما ذكرناه.

و الشيخ [3]- (رحمه الله)- اقتصر في موازنة الأعداد على ما نقلناه عنه من الأقسام، و لم يذكر الحكم مع باقي أنواع الأعراب، مع أنها محتملة له. و ما اختاره قول لبعض الشافعيّة [4]، و هو عندهم ضعيف أيضا.

قوله: «إذا قال: هذه الدار. إلخ».

(1) كما يسمع الإقرار المجهول [5] كذا يسمع الإقرار للمجهول، ثمَّ يطالب بالبيان كما يطالب به في الآخر. فإذا قال: هذه العين لأحد هذين، قبل و انحصر ملكها فيهما و طولب بالتعيين. فإن عيّن أحدهما سلّمت إليه، لأنه ذو يد فينفذ إقراره.


[1] انظر الهامش (5) في الصفحة السابقة.

[2] انظر روضة الطالبين 4: 31.

[3] انظر الهامش (3) في الصفحة السابقة، و لكن ذكر باقي أنواع الإعراب في المبسوط 3: 13.

[4] راجع الحاوي الكبير 7: 28، روضة الطالبين 4: 31.

[5] في الحجرتيّن: بالمجهول.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست