نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 390
[الرابعة: نذر المعصية لا ينعقد]
الرابعة: نذر المعصية لا ينعقد، (1) و لا تجب به كفّارة، كمن نذر أن يذبح آدميّا، أبا كان أو أمّا أو ولدا أو نسيبا أو أجنبيّا.
و كذا لو نذر: ليقتلنّ زيدا ظلما، أو نذر أن يشرب خمرا، أو يرتكب محظورا، أو يترك فرضا، فكلّ ذلك لغو لا ينعقد.
و ذهب أكثر المتأخّرين [1] إلى الصحّة، لأن الواجب طاعة مقدورة للناذر فينعقد نذره، لأن ذلك متعلّق النذر. و إيجاب صومه بأصل الشرع لا ينافي تأكّد الوجوب، لأن النذر يفيد زيادة الانبعاث حذرا من الكفّارة، و هو نوع من اللطف.
و عليه، فيجوز ترامي النذر، و تتعدّد الكفّارة بتعدّده. و يتفرّع على ذلك دخول رمضان في نذر صوم السنة المعيّنة و صوم الدهر مع الإطلاق و التنصيص [3]، لأنه صالح للنذر كباقي الشهور.
قوله: «نذر المعصية لا ينعقد. إلخ».
(1) لا خلاف بين أصحابنا في عدم انعقاد نذر المعصية، و رواياتهم به متظافرة.
و قد تقدّم [4] بعضها. و من ضروب المعصية نذر ذبح الولد و غيره.
و نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة [5] حيث ذهب إلى أن من نذر ذبح ولده فعليه شاة، و إن نذر ذبح غيره من آبائه و أجداده و أمّهاته فلا شيء عليه.