responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 390

[الرابعة: نذر المعصية لا ينعقد]

الرابعة: نذر المعصية لا ينعقد، (1) و لا تجب به كفّارة، كمن نذر أن يذبح آدميّا، أبا كان أو أمّا أو ولدا أو نسيبا أو أجنبيّا.

و كذا لو نذر: ليقتلنّ زيدا ظلما، أو نذر أن يشرب خمرا، أو يرتكب محظورا، أو يترك فرضا، فكلّ ذلك لغو لا ينعقد.


و ذهب أكثر المتأخّرين [1] إلى الصحّة، لأن الواجب طاعة مقدورة للناذر فينعقد نذره، لأن ذلك متعلّق النذر. و إيجاب صومه بأصل الشرع لا ينافي تأكّد الوجوب، لأن النذر يفيد زيادة الانبعاث حذرا من الكفّارة، و هو نوع من اللطف.

و لعموم الأدلّة [2]. و هذا هو الأقوى.

و عليه، فيجوز ترامي النذر، و تتعدّد الكفّارة بتعدّده. و يتفرّع على ذلك دخول رمضان في نذر صوم السنة المعيّنة و صوم الدهر مع الإطلاق و التنصيص [3]، لأنه صالح للنذر كباقي الشهور.

قوله: «نذر المعصية لا ينعقد. إلخ».

(1) لا خلاف بين أصحابنا في عدم انعقاد نذر المعصية، و رواياتهم به متظافرة.

و قد تقدّم [4] بعضها. و من ضروب المعصية نذر ذبح الولد و غيره.

و نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة [5] حيث ذهب إلى أن من نذر ذبح ولده فعليه شاة، و إن نذر ذبح غيره من آبائه و أجداده و أمّهاته فلا شيء عليه.


[1] انظر المختلف: 663، الدروس الشرعيّة 1: 293.

[2] الحجّ: 29، الإنسان: 7، الوسائل 15: 575 ب «23» من أبواب الكفّارات ح 6.

[3] في «م»: و التخصيص.

[4] راجع ص: 339.

[5] المبسوط للسرخسي 8: 139، الحاوي الكبير 15: 489، بداية المجتهد 1: 427، الكافي لابن قدامة 4: 268- 269.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست