نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 256
[الخامسة: إذا حلف: لا دخلت أو لا أكلت (1) أو لا لبست، اقتضى التأبيد]
الخامسة: إذا حلف: لا دخلت أو لا أكلت (1) أو لا لبست، اقتضى التأبيد. فإن ادّعى أنه نوى مدّة معيّنة ديّن بنيّته.
قوله: «إذا حلف: لا دخلت أو لا أكلت. إلخ».
(1) إذا حلف على شيء فلا يخلو: إما أن يحلف على فعله، أو على تركه.
ففي الأول يكفي الإتيان بجزئيّ من جزئيّاته، لأن مدلوله إيجاد الماهيّة و هي تتحقّق في ضمنه في وقت من الأوقات، من غير أن يقتضي فورا أو تراخيا أو مرّة أو تكرارا، لأنها خارجة عن مدلوله، و إلّا لزم التكرار لو قرن به، أو النقض إن قرن بالآخر [1].
و في الثاني لا بدّ من الانتهاء عنه في جميع الأوقات إذا لم يخصّه بوقت، لأن المقصود منه نفي الماهيّة مطلقا و هو لا يتحقّق بدون ذلك. و هو [2] مأخوذ من أن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار. بخلاف النهي. و هو القول الصحيح للأصوليّين. و على القول الشاذّ لهم بعدم دلالة النهي على التكرار يأتي مثله هنا في النهي.
هذا إذا أطلق و لم يقصد تخصيصا بزمن أو وصف. أما لو نوى بقوله:
«لا أفعل كذا» وقتا مخصوصا أو مدّة معيّنة فالمعتبر ما نواه، لأن ذلك كتخصيص العامّ و تقييد المطلق و هما يدخلان اليمين بمجرّد النيّة، و يقبل قوله في ذلك، كما لو ادّعى التخصيص في جزئيّات العامّ أو التقييد في المطلق، بأن حلف لا يأكل اللحوم و نوى لحم الإبل، أو لا يشتري الرقيق و نوى الكافر.
[1] كذا في «ص، د، ق، و، ط»، و في «ذ، خ» و نسخة بدل «د»: أو بالآخر لزم النقض.