responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 420

[الثالث: أن يسمّي عند إرساله]

الثالث: أن يسمّي عند إرساله. (1)

فلو ترك التسمية عمدا لم يحلّ ما يقتله. و لا يضرّ لو كان نسيانا.

و لو أرسل واحد، و سمّى [به] آخر، لم يحلّ المصيد مع قتله له.

و لو سمّى فأرسل آخر كلبه و لم يسمّ، و اشتركا في قتل الصيد، لم يحلّ.


غاصبا للكلب الوجهان، فإن قلنا إن الإغراء لا يقطع فالصيد لصاحب الكلب، و إلا فللفضولي. و يحتمل اشتراكهما في الملك، لحصوله بفعلهما، و إن كان الأصحّ هو الأول.

الأمر الثاني: القصد بالإرسال إلى الصيد، فلو أرسله حيث لا صيد فاعترض صيدا [1] فقتله لم يحلّ، لأن ذلك في قوّة استرساله من قبل نفسه.

و سيأتي [2] ما يترتّب عليه من التفريع.

قوله: «أن يسمّي عند إرساله. إلخ».

(1) لا خلاف في وجوب التسمية و اشتراطها في حلّ ما يقتله الكلب و السهم عندنا و عند كلّ من أوجبها في الذبيحة. و قد اشتركا في الدلالة من قوله تعالى:

وَ لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ [3]. و اختصّ هذا المحلّ بقوله تعالى فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ [4] و قول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لعديّ بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك المعلّم و ذكرت اسم اللّه تعالى فكل» [5]. فجعل الشرط أمورا ثلاثة: إرسال الكلب، و كونه معلّما، و تسمية اللّه


[1] كذا في «ص، ط، خ»، و في سائر النسخ: صيد.

[2] في ص: 432.

[3] الأنعام: 121.

[4] المائدة: 4.

[5] تقدّم ذكر مصادره في ص: 418، هامش (3).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست