نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 420
[الثالث: أن يسمّي عند إرساله]
الثالث: أن يسمّي عند إرساله. (1)
فلو ترك التسمية عمدا لم يحلّ ما يقتله. و لا يضرّ لو كان نسيانا.
و لو أرسل واحد، و سمّى [به] آخر، لم يحلّ المصيد مع قتله له.
و لو سمّى فأرسل آخر كلبه و لم يسمّ، و اشتركا في قتل الصيد، لم يحلّ.
غاصبا للكلب الوجهان، فإن قلنا إن الإغراء لا يقطع فالصيد لصاحب الكلب، و إلا فللفضولي. و يحتمل اشتراكهما في الملك، لحصوله بفعلهما، و إن كان الأصحّ هو الأول.
الأمر الثاني: القصد بالإرسال إلى الصيد، فلو أرسله حيث لا صيد فاعترض صيدا [1] فقتله لم يحلّ، لأن ذلك في قوّة استرساله من قبل نفسه.
(1) لا خلاف في وجوب التسمية و اشتراطها في حلّ ما يقتله الكلب و السهم عندنا و عند كلّ من أوجبها في الذبيحة. و قد اشتركا في الدلالة من قوله تعالى:
وَ لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ[3]. و اختصّ هذا المحلّ بقوله تعالى فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ[4] و قول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لعديّ بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك المعلّم و ذكرت اسم اللّه تعالى فكل» [5]. فجعل الشرط أمورا ثلاثة: إرسال الكلب، و كونه معلّما، و تسمية اللّه