مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
نام کتاب :
موسوعة الامام الخوئي
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
28
صفحه :
541
وجوب الحجّ
1
مسألة 1: وجوب الحجّ بعد تحقّق شرائطه فوري
6
مسألة 2: إذا حصلت الاستطاعة وتوقّف الإتيان بالحج على مقدّمات
8
مسألة 3: إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الاُولى ولم يخرج معهم لوثوقه بالإدراك مع التأخير
9
شرائط وجوب حجّة الإسلام
10
الشرط الأوّل: البلوغ
10
مسألة 4: إذا خرج الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً
11
مسألة 6: يستحب للصبي المميِّز أن يحجّ
12
مسألة 7: يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز
13
مسألة 8: نفقة حجّ الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي
15
الشرط الثّاني: العقل
17
مسألة 10: إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحجّ بما يوجب الكفّارة
18
مسألة 11: إذا حجّ المملوك بإذن مولاه وانعتق قبل إدراك المشعر
20
مسألة 12: إذا انعتق العبد قبل المشعر في حجّ التمتّع فهديه عليه
21
الشرط الرّابع: الاستطاعة
22
و يعتبر فيها أُمور
22
الأوّل: السعة في الوقت
22
الثّاني: الأمن والسّلامة
23
مسألة 13: إذا كان للحج طريقان أحدهما مأمون والآخر غير مأمون
25
مسألة 15: إذا حجّ مع استلزام حجّه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك
26
الثّالث: الزاد والرّاحلة
27
مسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ
27
مسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الرّاحلة بصورة الحاجة إليها
30
مسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ إنّما هي الاستطاعة من مكانه
31
مسألة 22: إنّما يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحجّ فيما إذا أراد المكلّف العود إلى وطنه
32
الرّابع: الرّجوع إلى الكفاية
33
مسائل الاستطاعة
35
مسألة 23: إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحجّ لحاجته إليه
35
مسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة وكانت هناك دار اُخرى
36
مسألة 27: كلّ ذي حرفة كالحدّاد والبنّاء والنّجار وغيرهم ممّن يفي كسبهم بنفقتهم
38
مسألة 30: لا يجب على المستطيع أن يحجّ من ماله فلو حجّ متسكعاً أو من مال شخص آخر أجزأه
39
مسألة 32: إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحجّ واستطاع بمال الإجارة
41
مسألة 34: إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحجّ وكان عليه دين ولم يكن صرف ذلك في الحجّ منافياً
42
مسألة 36: إذا وجب عليه الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها
43
مسألة 37: إذا كان عنده مقدار من المال ولكنّه لا يعلم بوفائه بنفقات الحجّ لم يجب عليه الحجّ
44
مسألة 38: إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحجّ منفرداً أو منضمّاً إلى المال الموجود عنده
45
مسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ وجب عليه الحجّ ولم يجز له التصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة
46
مسألة 40: الظاهر أنّه لا يعتبر في الزاد والرّاحلة ملكيتهما
48
مسألة 41: كما يعتبر في وجوب الحجّ وجود الزاد والرّاحلة حدوثاً كذلك يعتبر بقاءً إلى تمام الأعمال
49
مسألة 42: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ لكنّه معتقد بعدمه
51
مسألة 43: كما تتحقّق الاستطاعة بوجدان الزاد والرّاحلة تتحقّق بالبذل
52
مسألة 44: لو اُوصي له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافياً بمصارف الحجّ
54
مسألة 46: إذا اُعطي مالاً هبة على أن يحجّ وجب عليه القبول
56
مسألة 48: إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم
57
مسألة 49: لا يجب بالبذل إلّا الحجّ الّذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته
58
مسألة 50: لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب
59
مسألة 53: الحجّ البذلي يجزئ عن حجّة الإسلام ولا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك
60
مسألة 54: يجوز للباذل الرّجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام أو بعده
61
مسألة 55: إذا اُعطي من الزّكاة من سهم سبيل اللََّه على أن يصرفها في الحجّ وكان فيه مصلحة عامّة
64
مسألة 56: إذا بذل له مال فحجّ به ثمّ انكشف أنّه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجّة الإسلام
66
مسألة 57: إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بإجارة، لم يكفه عن حجّة الإسلام
67
مسألة 58: إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلي ثمّ بان أنّه كان مستطيعاً
68
مسألة 60: لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها
71
مسألة 62: يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إذا كان متمكّناً من ذلك
74
مسألة 64: إذا حجّ النائب عمّن لم يتمكّن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر
78
مسألة 65: إذا لم يتمكّن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب
79
مسألة 67: يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات
80
مسألة 69: إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحجّ
84
مسألة 70: المرتد يجب عليه الحجّ
85
مسألة 71: إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه إعادة الحجّ
86
مسألة 72: إذا وجب الحجّ وأهمل المكلّف في أدائه حتّى زالت الاستطاعة وجب الإتيان به
88
الوصيّة بالحج
90
مسألة 73: تجب الوصيّة على من كانت عليه حجّة الإسلام
90
مسألة 74: من مات وعليه حجّة الإسلام وكان له عند شخص وديعة واحتمل أنّ الورثة لا يؤدّونها
93
مسألة 75: مَن مات وعليه حجّة الإسلام وكان عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة
94
مسألة 76: من مات وعليه حجّة الإسلام لم يجز لورثته التصرّف في تركته قبل استئجار الحجّ
95
مسألة 77: من مات وعليه حجّة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها
97
مسألة 79: من مات وعليه حجّة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته
99
مسألة 80: من مات وعليه حجّة الإسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلّا بأكثر من اُجرة المثل
100
مسألة 82: من مات وعليه حجّة الإسلام وتبرّع متبرّع عنه بالحج
101
مسألة 83: من مات وعليه حجّة الإسلام وأوصى بالاستئجار من البلد وجب ذلك
103
مسألة 85: إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده
104
مسألة 89: إذا علم استقرار الحجّ على الميّت وشكّ في أدائه
105
مسألة 90: لا تبرأ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار
106
مسألة 92: العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده
107
مسألة 94: إذا أوصى بالحج، فإن علم أنّ الموصى به هو حجّة الإسلام
108
مسألة 95: إذا أوصى بالحج وعيّن شخصاً معيّناً لزم العمل بالوصيّة
109
مسألة 97: إذا باع داره بمبلغ مثلاً، واشترط على المشتري أن يصرفه في الحجّ عنه بعد موته
110
مسألة 99: لو مات الوصي ولم يعلم أنّه استأجر للحج قبل موته وجب الاستئجار من التركة
112
مسألة 100: إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه
113
مسألة 101: إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار
114
فصل في النّيابة
115
مسألة 103: يعتبر في النائب أُمور
115
الأوّل: البلوغ
115
الثّاني: العقل
117
الثّالث: الإيمان
118
مسائل النيابة
120
مسألة 104: يعتبر في فراغ ذمّة المنوب عنه إحراز عمل النائب والإتيان به صحيحاً
120
مسألة 105: لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه
121
مسألة 108: لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة
122
مسألة 109: يشترط في المنوب عنه الإسلام
127
مسألة 110: لا بأس بالنيابة عن الحي في الحجّ المندوب تبرّعاً كان أو بإجارة
129
مسألة 112: كما تصحّ النيابة بالتبرّع وبالإجارة تصحّ بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد
130
مسألة 114: إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمّة المنوب عنه
132
مسألة 115: إذا مات الأجير بعد الإحرام استحق تمام الأُجرة
134
مسألة 116: إذا استأجر للحج البلدي ولم يعيّن الطريق كان الأجير مخيراً في ذلك
135
مسألة 117: إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معيّنة
136
مسألة 119: إذا صُدّ الأجير، أو أُحصر فلم يتمكّن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه
137
مسألة 122: إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجّة بالجماع قبل المشعر
138
مسألة 123: الأجير وإن كان يملك الأُجرة بالعقد ولكن لا يجب تسليمها إليه إلّا بعد العمل
139
مسألة 125: إذا استأجر شخصاً لحج التمتّع مع سعة الوقت
140
مسألة 126: لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحجّ المندوب
141
مسألة 127: لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميّت أو حي
142
مسألة 128: الطّواف مستحب في نفسه فتجوز النيابة فيه عن الميّت
143
مسألة 129: لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحجّ النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه
144
الحجّ المندوب
145
مسألة 130: يستحب لمن يمكنه الحجّ أن يحجّ وإن لم يكن مستطيعاً
145
مسألة 131: يستحب نيّة العود على الحجّ حين الخروج من مكّة
146
مسألة 133: يستحب إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحج بها
147
أقسام العمرة
148
مسألة 134: يشترط في حجّ المرأة إذن الزوج
148
مسألة 136: تجب العمرة كالحج على كلّ مستطيع واجد للشرائط
149
مسألة 137: يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً
152
مسألة 138: كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر
154
مسألة 139: تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في أعمالها
155
مسألة 140: يجوز الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت الّتي يحرم منها لعمرة التمتّع
161
مسألة 141: تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكّة
163
مسألة 142: من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحجّ وبقي اتفاقاً في مكّة إلى أوان الحجّ
166
أقسام الحجّ
167
مسألة 143: أقسام الحجّ ثلاثة: تمتع وإفراد وقران
167
مسألة 144: لا بأس للبعيد أن يحجّ حجّ الإفراد أو القِران ندباً
173
مسألة 145: إذا أقام البعيد في مكّة فإن كانت إقامته بعد استطاعته ووجوب الحجّ عليه
174
مسألة 146: إذا أقام في مكّة وكانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه إلى حج الإفراد
179
حجّ التمتّع
183
مسألة 147: يتألّف هذا الحجّ من عبادتين تسمّى أُولاهما بالعمرة والثّانية بالحج
183
مسألة 148: تجب في عمرة التمتّع خمسة أُمور
184
مسألة 149: يجب على المكلّف أن يتهيّأ لأداء وظائف الحجّ فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجّة الحرام
185
مسألة 150: يشترط في حجّ التمتّع أُمور
186
مسألة 151: إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتّع وجب عليه الإتيان بأعمال الحجّ
192
مسألة 152: كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكّة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها
196
مسألة 153: المحرّم من الخروج عن مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها
197
مسألة 154: إذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام
198
مسألة 155: من كانت وظيفته حجّ التمتّع لم يجز له العدول إلى غيره
200
مسألة 156: إذا علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة
207
حجّ الإفراد
209
مسألة 158: يشترك حجّ الإفراد مع حجّ التمتّع في جميع أعماله
210
مسألة 159: إذا أحرم لحج الإفراد ندباً جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتّع
212
حجّ القِران
214
مسألة 160: إذا أحرم لحج الإفراد ودخل مكّة جاز له أن يطوف بالبيت ندباً
214
مواقيت الإحرام
217
و هي عشرة
217
الأوّل: مسجد الشجرة
218
مسألة 162: لا يجوز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة إلّا لضرورة من مرض أو ضعف
220
الثّاني: وادي العقيق
222
مسألة 163: يجوز الإحرام في حال التقيّة قبل ذات عرق سرّاً
226
الثّالث: الجحفة
227
السّادس: مكّة القديمة في زمان الرسول
228
السّابع: المنزل الّذي يسكنه المكلّف
229
الثّامن: الجعرانة
230
التّاسع: محاذاة مسجد الشجرة
231
العاشر: أدنى الحل
233
أحكام المواقيت
234
مسألة 164: لا يجوز الإحرام قبل الميقات
234
مسألة 165: يجب على المكلّف اليقين بوصوله إلى الميقات والإحرام منه
239
مسألة 167: كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه
240
مسألة 168: إذا ترك المكلّف الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتّى تجاوزه
241
مسألة 169: إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك
244
مسألة 170: إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم
247
مسألة 173: قد تقدّم أنّ النائي يجب عليه الإحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأُولى
248
مسألة 174: تقدّم أنّ المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجّة من مكّة
250
القول في الإحرام
251
كيفيّة الإحرام
251
مسألة 176: لو نسي إحرام الحجّ ولم يذكر حتّى أتى بجميع أعماله صحّ حجّه
251
مسألة 177: لا يعتبر في صحّة النيّة التلفظ
253
مسألة 178: لا يعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً وبقاءً
254
الأمر الثّاني: التلبية
255
مسألة 180: الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه
257
مسألة 182: لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع وإحرام عمرته وإحرام حجّ الإفراد
258
مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحّة الإحرام
261
مسألة 184: التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة
262
مسألة 186: الأحوط لمن اعتمر عمرة التمتّع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكّة القديمة
265
الأمر الثّالث: لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه
269
مسألة 187: إذا شكّ بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من الميقات في أنّه قد أتى بالتلبية أم لا
269
مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبّدي
271
مسألة 189: يعتبر في الإزار أن يكون ساتراً من السرّة إلى الرّكبة
273
مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للتحفظ من البرد
274
مسألة 194: الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج
275
مسألة 197: إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام
276
تروك الإحرام
277
فإذا أحرم المكلّف حرمت عليه أُمور وهي خمسة وعشرون كما يلي
277
1 الصّيد البرّي
277
مسائل الصيد
277
مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله
277
مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الإعانة على صيده
278
مسألة 202: الحكم المذكور إنّما يختص بالحيوان البرّي
284
مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها
301
مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس
302
مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر
304
مسألة 206: لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة ولا كفارة لو أصابهما الرّمي
306
كفّارات الصّيد
309
مسألة 207: في قتل النعامة بدنة
309
مسألة 208: من أصاب شيئاً من الصيد فان كان فداؤه بدنة ولم يجدها
310
كفارة قتل الحمامة
327
مسألة 210: في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حَمَل
332
مسألة 211: في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدي
337
مسألة 213: يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد
338
مسألة 216: من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله
346
مسألة 217: لا فرق في وجوب الكفّارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل
349
مسألة 218: تتكرر الكفّارة بتكرر الصيد جهلاً أو نسياناً أو خطأ
350
2 مجامعة النساء
358
مسألة 219: يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتّع
358
مسألة 220: إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلاً أو دبراً عالماً عامداً
360
مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلاً أو دبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة
365
مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة
372
مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة
375
مسألة 224: من أحل من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة
379
مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه
380
3-تقبيل النساء
382
مسألة 226: لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة
382
مسألة 227: إذا قبّل الرجل بعد طواف النِّساء امرأته المحرمة
384
4 مسّ النِّساء
385
مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة
385
5 النظر إلى المرأة وملاعبتها
387
مسألة 229: إذا لاعب المحرم امرأته حتّى يمني
387
مسألة 230: إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى
390
6 الاستمناء
394
مسألة 231: يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر على الأظهر
394
7 عقد النِّكاح
396
مسألة 233: يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره
396
مسألة 234: لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة ودخل الزوج بها
398
مسألة 236: الأحوط أن لا يتعرّض المحرم لِخطبة النِّساء
399
8 استعمال الطِّيب
400
مسألة 237: يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشم
400
مسألة 238: لا بأس بأكل الفواكه الطيّبة الرائحة
402
إيقاظ
402
مسألة 239: لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه
405
مسألة 240: إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيّبة فعليه كفّارة شاة على المشهور
406
مسألة 241: يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة
410
9 لبس المخيط للرِّجال
411
مسألة 242: يحرم على المحرم أن يلبس القميص والقباء
411
مسألة 243: الأحوط أن لا يعقد الإزار في عنقه بل لا يعقده مطلقاً
416
تنبيه
418
مسألة 244: يجوز للنِّساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين
419
10 الاكتحال
421
مسألة 246: الاكتحال على صور
421
1 أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة
421
4 الاكتحال بكحل غير أسود، ولا يقصد به الزينة
422
11 النظر في المرآة
424
مسألة 247: يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة
424
12 الخف والجورب
427
مسألة 248: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب
427
13 الكذب والسّب
429
مسألة 249: الكذب والسّب محرّمان في جميع الأحوال
429
14 الجدال
434
مسألة 250: لا يجوز للمحرم الجدال
434
مسألة 251: يستثني من حرمة الجدال أمران
440
مسألة 252: لا كفّارة على المجادل فيما إذا كان صادقاً
441
15 قتل هوام الجسد
447
مسألة 253: لا يجوز للمحرم قتل القمّل ولا إلقاؤه من جسده
447
16 التزيّن
451
مسألة 254: يحرم على المُحرم التختّم بقصد الزينة
451
مسألة 255: يحرم على المحرم استعمال الحناء
453
17 الادهان
456
مسألة 257: لا يجوز للمحرم الادهان
456
فرع
458
مسألة 258: كفّارة الادهان شاة إذا كان عن علم وعمد
459
تنبيه
461
18 إزالة الشعر عن البدن
462
مسألة 259: لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه
462
مسألة 260: إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة
466
مسألة 261: لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه
473
19 ستر الرأس للرّجل
474
مسألة 262: لا يجوز للرّجل المحرم ستر رأسه
474
مسألة 263: يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد
478
مسألة 264: لا يجوز للمُحرم الارتماس في الماء
480
مسألة 265: إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة
481
20 ستر الوجه للنِّساء
484
مسألة 266: لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع
484
فرع
487
مسألة 267: للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي
490
21 التظليل للرِّجال
491
مسألة 269: لا يجوز للرّجل المحرم التظليل حال سيره بمظلة أو غيرها
491
مسألة 270: المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر
497
مسألة 271: لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكّة
498
مسألة 272: لا بأس بالتظليل للنِّساء والأطفال
500
مسألة 273: كفّارة التظليل شاة
501
22 إخراج الدم من البدن
504
23 التقليم
506
مسألة 274: كفّارة تقليم كل ظفر مد من الطعام وكفّارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة
507
مسألة 275: إذا قلّم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوّزه
510
24 قلع الضرس
511
مسألة 277: لا يجوز للمحرم حمل السلاح
511
مسألة 278: لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملاً له
513
الصيد في الحرم وقلع شجره أو نبته
514
مسألة 280: كفّارة حمل السلاح شاة على الأحوط
514
و يستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد
516
مسألة 281: الشجرة الّتي يكون أصلها في الحرم وفرعها خارجه
519
أين تُذبح الكفّارة؟ وما مصرفها
524
مسألة 283: إذا وجبت على المحرم كفّارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها
524
مسألة 284: إذا وجبت الكفّارة على المحرم بسبب غير الصيد
527
نام کتاب :
موسوعة الامام الخوئي
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
28
صفحه :
541
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir