responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 481

مسألة 265: إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة

مسألة 265: إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط، والظاهر عدم وجوب الكفّارة في موارد جواز الستر والاضطرار(1).

_______________________________

سيما إذا كان الماء كثيراً، وعنوان تخمير الرأس وتغطيته لا يصدق على الارتماس، والّذي يكشف عن ذلك جعل الصائم كالمحرم في حرمة الارتماس في النصوص‌{1}و لا يحتمل حرمة الستر على الصائم، فيعلم أنّ الارتماس غير الستر وله خصوصية ولم يكن مصداقاً للتغطية، فهو حكم مستقل وموضوعه الماء، والروايات منعت من الارتماس في الماء، وأمّا الارتماس في غير الماء فلا دليل على تحريمه، كما أن موضوع المنع رمس تمام الرأس في الماء، وأمّا رمس بعض الرأس فلا دليل على حرمته.
و مما ذكرنا ظهر أنّه لا يختص الحكم بالرجل، بل يعم الرجل والمرأة، لأن موضوع الحكم أمر مستقل وليس من مصاديق التغطية ليختص الحكم بالرجل، كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى الصائم والصائمة، ولا يجوز لها الارتماس، وكذلك الارتماس في باب الإحرام، فهذا من أحكام الإحرام، كما أنّه من أحكام الصوم ولا فرق بين الرجل والمرأة، والاحتياط حسن على كل حال، فلا يرمس في غير الماء حتّى ببعض رأسه. (1)المعروف بين الأصحاب وجوب الكفّارة بشاة إذا غطى المحرم رأسه، بل ادعي عليه الإجماع. وعن المدارك وغيره أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب‌{2}. وذكر صاحب الحدائق أنّهم ذكروا الحكم ولم ينقلوا عليه دليلاً، وكأنّ مستندهم إنّما هو الإجماع‌{3}.
أقول: إن تمّ الإجماع فهو، وإلّا فالحكم به مشكل.
و الظاهر عدم تمامية الإجماع، لأن جملة من الأصحاب لم يتعرضوا لذلك، وعدم‌

{1}الوسائل 10: 35/ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3، والوسائل 12: 508/ أبواب تروك الإحرام ب 58.

{2}المدارك 8: 444.

{3}الحدائق 15: 492.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست