responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 192

مسألة 151: إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتّع وجب عليه الإتيان بأعمال الحجّ‌

مسألة 151: إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتّع وجب عليه الإتيان بأعمال الحجّ ولا يجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ، إلّا أن يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات أعمال الحجّ، فيجب والحالة هذه أن يحرم للحج من مكّة ويخرج لحاجته، ثمّ يلزمه أن يرجع إلى مكّة بذلك الإحرام ويذهب منها إلى عرفات، وإذا لم يتمكّن من الرّجوع إلى مكّة ذهب إلى عرفات من مكانه(1).

_______________________________

نعم، قد استدلّ على جواز التفريق وجعل العمرة عن شخص والحجّ عن شخص آخر، بخبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«في رجل تمتع عن اُمّه وأهلّ بحجه عن أبيه، قال: إن ذبح فهو خير له وإن لم يذبح فليس عليه شي‌ء، لأنّه إنّما تمتع عن اُمّه وأهلّ بحجه عن أبيه»{1}و هو صريح في جواز التفريق.
و الخبر معتبر وليس في السند من يغمز فيه إلّا صالح بن عقبة لعدم توثيقه في كتب الرِّجال، ولكن الرّجل ثقة عندنا لأنّه من رجال كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم، فلا ريب في جواز الأخذ به.
و حيث إنّ الخبر مخالف لما تقتضيه القاعدة فلا بدّ من الاقتصار على مورده وعدم التعدِّي عنه، وهو الاقتصار على جواز التفريق في خصوص حجّ التمتّع عن أبيه وأُمّه بأن يجعل عمرة التمتّع عن اُمّه والحجّ عن أبيه، ولا نلتزم بجواز التفريق مطلقاً ولو عن غير اُمّه وأبيه. (1)الأشهر بل المشهور بين العلماء عدم جواز الخروج من مكّة للمتمتع بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحج، إلّا إذا كان خروجه لضرورة أو لحاجة فيجب عليه أن يحرم للحج فيخرج محرماً به ويلزمه الرّجوع إلى مكّة ثمّ يتوجّه إلى عرفات، فإن رجع إلى مكّة في الشهر الّذي خرج فيه فيذهب إلى الحجّ من دون إحرام جديد، وإن رجع في غير شهره يحرم من جديد لعمرته.

{1}الوسائل 14: 80/ أبواب الذبح ب 1 ح 5. وفي بعض النسخ«بحجة» بدل بحجه.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست