responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 79

مسألة 65: إذا لم يتمكّن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب‌

مسألة 65: إذا لم يتمكّن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب، ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحجّ مستقرّاً عليه، وإلّا لم يجب(1)، ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتّى مات وجب القضاء عنه(2).

مسألة 66: إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرّع متبرّع عنه لم يجزئه ذلك‌

مسألة 66: إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرّع متبرّع عنه لم يجزئه ذلك ووجبت عليه الاستنابة(3).

_______________________________

(1)لو تعذّرت الاستنابة على المكلّف أيضاً، إمّا لعدم وجود النائب أو وجوده ولكن لا يرضى بالنيابة إلّا بأخذ مال يبلغ حدّ الإجحاف أو يتضرّر به المنوب عنه تضرراً أزيد من المتعارف، ففي مثله يسقط وجوب الاستنابة لعدم القدرة أو لنفي الضرر والحرج، فلو مات والحال هذه يجب القضاء عنه إذا كان الحجّ مستقرّاً عليه وأهمل في الإتيان، إذ لا موجب لسقوطه بعد الاستقرار وإهماله في الإتيان، ومجرّد عدم التمكّن من أدائه في زمان حياته لا يوجب سقوط القضاء عنه، فهو في الحقيقة قد مات وعليه حجّة الإسلام.
و أمّا إذا لم يكن الحجّ مستقرّاً عليه كما إذا مات في عام الاستطاعة فالظاهر عدم وجوب القضاء، لسقوط التكليف عنه مباشرة على الفرض وعدم وجوب الاستنابة عليه في زمان حياته لعدم القدرة عليها، فلا يجب عليه الحجّ لا مباشرة ولا نيابة فلا موضوع لوجوب القضاء عنه. (2)لو ترك الاستنابة مع التمكّن منها فلا ريب في أنّه عصى بناءً على وجوب الاستنابة، ولو مات يجب القضاء عنه لاستقرار الحجّ عليه بالتمكّن من الاستنابة. (3)لأنّ العمل ما لم يصدر منه مباشرة أو لم يكن بأمره وتسبيبه لا يستند إليه، فلا موجب لسقوطه عنه بمجرّد إتيان العمل في الخارج تبرّعاً من الغير. مضافاً إلى أنّ المستفاد من الرّوايات‌{1}لزوم الإرسال والإحجاج والتجهيز إليه، وذلك غير صادق على فعل الغير تبرّعاً ولا أقل من الشك في السقوط والأصل عدمه. وبعبارة اُخرى:

{1}المتقدِّمة في ص74.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست