responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 424

11 النظر في المرآة

11 النظر في المرآة

مسألة 247: يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة

مسألة 247: يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة، وكفارته شاة على الأحوط الأولى.
و أمّا إذا كان النظر فيها لغرض غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات فلا بأس به، ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية، أمّا لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة، والأولى الاجتناب عنه، وهذا الحكم لا يجري في سائر الأجسام الشفافة، فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصقيلة الأُخرى(1).

_______________________________

هذا كلّه بالنسبة إلى الحكم التكليفي من التحريم والجواز، وأمّا بالنسبة إلى وجوب الكفّارة فلم يذكر في الروايات لزوم الكفّارة لهذا العمل، بل صرّح بعضهم بعدم الوجوب والأمر كما ذكروه.
و لكن استدلّ بعضهم لوجوب الكفّارة برواية علي بن جعفر المتقدِّمة{1}الدالّة على أن ارتكاب كل خلاف يوجب الكفّارة بناءً على نسخة«جرحت» وقد عرفت الكلام فيه سنداً ودلالة، فيكون الحكم بالكفّارة مبنياً على الاحتياط الاستحبابي في جميع الموارد المتقدِّمة للاكتحال. (1)لا ينبغي الريب في حرمة النظر إلى المرآة في الجملة لدلالة النصوص المعتبرة على ذلك، منها: صحيح معاوية بن عمار«لا ينظر المحرم في المرآة لزينة»{2}.
إنّما الكلام في أنّ الممنوع خصوص النظر للزينة أو الأعم، ذهب شيخنا الأُستاذ

{1}في ص407 وراجع الوسائل 13: 158/ أبواب بقية كفارات الإحرام ب 8 ح 5.

{2}الوسائل 12: 473/ أبواب تروك الإحرام ب 34 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست