responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 459

مسألة 258: كفّارة الادهان شاة إذا كان عن علم وعمد

مسألة 258: كفّارة الادهان شاة إذا كان عن علم وعمد، وإذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط في كليهما(1).

_______________________________

الاسم المصدري، وكون البدن مدهناً وإن كان الادهان قبل الإحرام؟ تقدّم‌{1}في البحث عن الطيب أنّ الممنوع هو كون البدن أو لباسه متطيباً، فلا يجوز استعمال الطيب قبل الإحرام إذا يبقى أثره بعد الإحرام، ولذا تجب إزالته عن البدن أو الثوب إذا كان فيه الطيب، فهل الادهان كذلك لا سيما إذا كان الفصل قليلاً، أم أنّ الممنوع مجرد إحداث الادهان بعد الإحرام؟ مقتضى إطلاق ما دلّ على جواز الادهان بعد الغسل هو الجواز حتّى فيما إذا يبقى أثره بعد الإحرام، بل خصوص صحيح الحلبي يدل على الجواز بوضوح لقوله(عليه السلام): «و ادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم»{2}فانّ التدهين حين إرادة الإحرام يلازم بقاء أثره بعد الإحرام غالباً، ولا يزول أثر الدهن في هذا القدر من الزمان خصوصاً إذا كان الدهن غليظاً، هذا ولكن في صحيح ابن مسلم«و كان يكره الدهن الخاثر الّذي يبقى»{3}الخاثر: الثخين الغليظ الّذي استعمله قبل الغسل وبعده، إلّا أنّه لا بدّ من حمل هذه الكراهة على الكراهة المصطلحة المقابلة للحرمة، لدلالة صحيح الحلبي المتقدِّم على جواز ذلك صريحاً، وقد عرفت أنّه لا ينفك أثر الدهن بالتدهين بعد الغسل وحين الإحرام، بل يبقى الأثر طبعاً بعد الإحرام. وبالجملة: الممنوع هو الاحداث لا الإبقاء. (1)هل في الادهان كفّارة؟ عن جماعة أنّها دم شاة، ومقتضى الأصل العدم، ولا نص عن المعصوم(عليه السلام)في ذلك. وما عن معاوية بن عمار من ثبوت الكفّارة فلم يعلم أنّه رواية عن‌

{1}لاحظ فإنّه لم يتقدّم سابقاً.

{2}الوسائل 12: 458/ أبواب تروك الإحرام ب 29 ح 1.

{3}الوسائل 12: 460/ أبواب تروك الإحرام ب 30 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست