responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 97

مسألة 77: من مات وعليه حجّة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها

مسألة 77: من مات وعليه حجّة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدّين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شي‌ء من ذلك، وإلّا فهي للورثة(1). ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحجّ(2).

مسألة 78: من مات وعليه حجّة الإسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد

مسألة 78: من مات وعليه حجّة الإسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد بل يكفي الاستئجار عنه من الميقات، بل من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن وإلّا فمن الأقرب فالأقرب(3).

_______________________________

من وسط المال»{1}. (1)لسقوط وجوب الحجّ عنه حينئذ لعدم إمكان الحجّ به على الفرض، وكذلك إن وفى المال ببعض الأعمال، لأنّ الحجّ واجب ارتباطي يرتبط بعضه ببعض فلا يفيد وفاء المال ببعض الأعمال، فيعامل مع المال على ما تقتضيه القاعدة من صرفه في الدّين ومنه الزّكاة والخمس إن كان مديوناً، وإلّا فالمال للورثة لتأخّر الإرث عن الدّين. (2)لعدم الدليل على ذلك والأصل العدم. (3)لا خلاف بين الأصحاب في أن من استقرّ عليه الحجّ ومات قبل أن يحجّ يقضى عنه من صلب ماله، وإنّما اختلفوا في المكان الّذي يجب الاستئجار منه على أقوال ثلاثة، ذكرها المحقق في الشرائع‌{2}: الأوّل: ما ذهب إليه الأكثر بل المشهور أنّه يقضى عنه من أقرب الأماكن والمواقيت إلى مكّة إن أمكن الاستئجار منه، وإلّا فمن غيره مراعياً الأقرب فالأقرب.
الثّاني: ما نسب إلى الشيخ من أنّه يستأجر من بلد الميّت‌{3}.
الثّالث: ما اختاره جماعة من التفصيل بين سعة المال فمن بلد الميّت، وإلّا فمن‌

{1}الوسائل 19: 332/ أبواب الوصايا ب 29 ح 2.

{2}الشرائع 1: 257.

{3}لاحظ النهاية: 283، المبسوط 1: 301، الخلاف 2: 255 المسألة 18.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست