responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 48

مسألة 40: الظاهر أنّه لا يعتبر في الزاد والرّاحلة ملكيتهما

مسألة 40: الظاهر أنّه لا يعتبر في الزاد والرّاحلة ملكيتهما، فلو كان عنده مال يجوز له التصرّف فيه وجب عليه الحجّ إذا كان وافياً بنفقات الحجّ مع وجدان سائر الشروط(1).

_______________________________

(1)لصدق الاستطاعة بالتمكّن من التصرّف في المال، وإباحته له وإن لم يكن المال ملكاً له.
و ربما يورد عليه بأنّ مقتضى إطلاق بعض الأخبار المفسّرة للاستطاعة كقوله(عليه السلام): «له زاد وراحلة»{1}ملكية الزاد والرّاحلة، لظهور اللّام في الملك فلا يكفي مجرّد الإباحة، وأمّا وجوب الحجّ بالبذل فقد ثبت بالدليل، فالمستفاد من الأخبار وجوب الحجّ بملكيّة الزاد والرّاحلة أو ببذلهما، وأمّا قوله(عليه السلام): «إذا قدر الرّجل على ما يحجّ به» ونحوه كما في صحيح الحلبي‌{2}و غيره ممّا ظاهره الأعم من الملك والإباحة فمقتضى القاعدة تقييده بالملك لحمل المطلق على المقيّد.
ففيه: مضافاً إلى إمكان منع ظهور اللّام في الملك دائماً بل كثيراً ما يستعمل في مطلق الاختصاص كقولنا: الجل للفرس، أنّه لا مجال لحمل المطلق على المقيّد في أمثال المقام، فإنّ المطلق إنّما يحمل على المقيّد إذا وردا في متعلّقات الأحكام كالمثال المعروف أعتق رقبة، وأعتق رقبة مؤمنة، لا في موضوعاتها كنجاسة الخمر والمسكر، فإنّ المطلق إنّما يحمل على المقيّد لحصول التنافي بينهما بعد إحراز وحدة المطلوب كمورد المثال المعروف، وأمّا إذا لم يكن بينهما تناف فلا موجب للحمل، كما في المقام فإنّ حصول الاستطاعة بملكيّة الزاد والرّاحلة لا يناف حصولها بالإباحة وجواز التصرّف في المال بأيّ نحو حصلت.
و أمّا قياس الإباحة المالكيّة بالإباحة الشرعيّة كالأنفال والمعادن والمباحات‌

{1}الوسائل 11: 35/ أبواب وجوب الحجّ ب 8 ح 7.

{2}الوسائل 11: 26/ أبواب وجوب الحجّ ب 6 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست