مسألة 71: إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه إعادة الحجّ
مسألة 71: إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه إعادة الحجّ(1).
_______________________________
والمراد من عدم قبول توبته إنّما هو بالنسبة إلى أُمور ثلاثة، قتله وتقسيم
أمواله ومفارقة زوجته، فهو مؤمن وربّما تقبل توبته ولكن لا تنفع توبته في
خصوص هذه الأحكام الثلاثة. (1)كما هو المشهور عند أصحابنا، وحكي عن ابن
الجنيد{1}و ابن البراج{2}وجوب
الإعادة. والصحيح ما ذهب إليه المشهور والرّوايات بذلك متظافرة، ومدلولها
صحّة الصلاة والصّيام والحجّ إلّا الزكاة لأنّه وضعها في غير مواضعها. منها: صحيحة بريد العجلي عن أبي عبد اللََّه(عليه
السلام)في حديث قال: «كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ اللََّه
عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلّا الزّكاة، لأنّه يضعها في غير
مواضعها، لأنّها لأهل الولاية، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه
قضاء»{3}كما أنّ صدرها أيضاً يصرّح بالإجزاء وعدم لزوم الإعادة، نعم تدل على استحباب الإعادة.
و لكن بإزائها أخبار تدل على وجوب الإعادة إذا استبصر وعمدتها روايتان.
الاُولى: خبر علي بن مهزيار قال«كتب إبراهيم بن محمّد بن عمران الهمداني
إلى أبي جعفر(عليه السلام)إنّي حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعاً
بالعمرة إلى الحجّ، قال: فكتب إليه أعد حجّك»{4}.
الثّانية: خبر أبي بصير في حديث قال: «و كذلك الناصب إذا عرف فعليه الحجّ وإن كان قد حج»(5).