مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الإعانة على صيده
مسألة
200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الإعانة على
صيدهو لو بالإشارة، ولا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرماً أو
محلّاً(1).
مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصّيد البرّي والاحتفاظ به
مسألة
201: لا يجوز للمحرم إمساك الصّيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له
قبل إحرامه، ولا يجوز له أكل لحم الصّيد وإن كان الصائد محلّاً(2).
_______________________________
{ «يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ» } {1}و الرّوايات كثيرة اشتملت على الحكمين.
فمن جملة الرّوايات الدالّة على الحكم الأوّل، صحيحة الحلبي عن أبي عبد
اللََّه(عليه السلام)قال: «لا تستحلن شيئاً من الصّيد وأنت حرام، ولا أنت
حلال في الحرم»{2}فإنّها تدل على
حرمة الصّيد في حال الإحرام وإن كانت في الحل الّذي هو مورد كلامنا، وكذا
تدل على حرمة الصّيد في الحرم وإن كان محلّاً، وهذا حكم آخر نتعرّض إليه في
محلِّه{3}و هو أيضاً أمر متسالم عليه، فإنّ الحاج قد يكون محرماً خارج الحرم وقد يكون محلّاً وهو في الحرم، وقد يجتمعان.
و أمّا حرمة القتل فتدل عليها جملة من النصوص، منها: معتبرة معاوية بن عمار
عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)في حديث قال: «ثمّ اتق قتل الدواب كلّها
إلّا الأفعى والعقرب»{4}. (1)هذه المسألة يظهر وجهها ممّا سيأتي. (2)تدل على ذلك كلّه عدّة من النصوص المعتبرة: منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «لا تستحلنّ شيئاً من