responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 390

مسألة 230: إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى‌

مسألة 230: إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفّارة وهي بدنة أو جزور، وأمّا إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن، أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفّارة عليه(1).

_______________________________

التزم الكليني في خطبة الكتاب أن لا يروي في الأحكام والسنن إلّا عن الصادقين(عليهم السلام)فكيف يروي عن معاوية بن عمار رأيه وقوله مع التزامه في الكتاب أن لا يروي إلّا عن الأئمة(عليهم السلام). (1)النظر إلى الزوجة إذا لم يكن عن شهوة ولم يكن موجباً لخروج المني فلا إشكال فيه أصلاً، وقد دلّت عليه النصوص الدالّة على جواز ضمّها وإنزالها من المحمل ونحو ذلك‌{1}، وكذا يدل عليه صحيح الحلبي‌{2}.
و أمّا إذا كان عن شهوة فأمنى فلا ريب في الحرمة وثبوت الكفّارة عليه، ويدلُّ على الحرمة ما دلّ من النصوص على حرمة جميع الاستمتاعات بالنِّساء كقوله(عليه السلام): «أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي من النِّساء والثياب...{3}إلى آخر الدُّعاء» فانّ المستفاد من هذه العبارة حرمة مطلق الاستمتاع بالزوجة. ويدلُّ عليها أيضاً ملازمة ثبوت الكفّارة للحرام في خصوص المقام، فإنّه وإن لم نقل بالملازمة بين الأمرين في غير هذا المقام ولكن لا بدّ من الالتزام بها في خصوص المقام، وذلك لأنّ الكفّارة في المقام ثابتة وهي جزور كما في صحيحة مسمع‌{4}و بدنة كما في صحيحة معاوية بن عمار{5}و هما شي‌ء واحد على ما عرفت، والمستفاد من صحيحة أبي بصير المتقدِّمة{6}أنّ الحكم بالكفّارة إنّما جعل لأجل ارتكاب الحرام وهو النظر إلى ما لا

{1}الوسائل 13: 136/ أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 3، 5.

{2}الوسائل 12: 436/ أبواب تروك الإحرام ب 13 ح 1.

{3}الوسائل 12: 409/ أبواب الإحرام ب 52 ح 2.

{4}الوسائل 13: 136/ أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 3.

{5}الوسائل 13: 135/ أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 1.

{6}في ص388.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست