responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 222

الثّاني: وادي العقيق‌

الثّاني: وادي العقيق، وهو ميقات أهل العراق ونجد(1)و كلّ من مرّ عليه من غيرهم، وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة: المسلخ وهو اسم لأوّله. والغمرة وهو اسم لوسطه. وذات عرق وهو اسم لآخره. والأحوط الأولى أن يحرم المكلّف قبل أن يصل ذات عرق فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقيّة أو مرض.

_______________________________

ولو لم يبلغ العذر حدّ الضرر والحرج الشديد كموارد الحاجة الشخصيّة أو الحرج العرفي كالبرد والحر ونحو ذلك، فلا يمكن الحكم بجواز التأخير إلى الجحفة لعدم الدليل واختصاصه بالمريض والضعيف كما في معتبرة الحضرمي المتقدّمة{1}، وحملها على مجرّد المثال لا شاهد عليه، بل مقتضى صحيح إبراهيم بن عبد الحميد{2}عدم جواز الإحرام من غير مسجد الشجرة في كثرة البرد ونحوها من الأعذار العرفيّة.
و بالجملة: التعدّي من هذين الموردين إلى سائر موارد العذر مشكل جدّاً، بل اللّازم الاقتصار عليهما.
فالنتيجة عدم جواز تأخير الإحرام إلى الجحفة ما لم يبلغ حدّ الحرج أو الضرر. (1)لا إشكال ولا خلاف في ذلك، وقد دلّت على ذلك أخبار كثيرة.
منها: صحيحة أبي أيّوب الخزاز«و وقّت لأهل نجد العقيق»{3}.
و منها: صحيحة معاوية بن عمار«فإنّه وقّت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق»{4}.
و منها: صحيح الحلبي«و وقّت لأهل النجد العقيق»{5}.
و منها: صحيح علي بن جعفر«وقّت رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)لأهل العراق من العقيق»{6}.

{1}في ص220.

{2}الوسائل 11: 318/ أبواب المواقيت ب 8 ح 1.

{3}الوسائل 11: 307/ أبواب المواقيت ب 1 ح 1.

{4}الوسائل 11: 307/ أبواب المواقيت ب 1 ح 2.

{5}الوسائل 11: 308/ أبواب المواقيت ب 1 ح 3.

{6}الوسائل 11: 310/ أبواب المواقيت ب 1 ح 9.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست