responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 57

مسألة 48: إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم‌

مسألة 48: إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم، فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول سقط التكليف عن الآخرين، ولو ترك الجميع مع تمكّن كلّ واحد منهم من القبض استقرّ الحجّ على جميعهم(1).

_______________________________

دينه أصلاً، ففي مثله يقدم أداء الدّين لأنّ العبرة بالمزاحمة وأداء الدّين أهم، نعم لو علم بالتمكّن من الأداء بعد الرّجوع فلا يكون الدّين مانعاً. (1)ربما يناقش في الوجوب كما في المستمسك تبعاً لصاحب الجواهر{1}، بأنّ الاستطاعة نوعان: ملكية وبذلية، وكلتاهما في المقام غير حاصلة، لانتفاء الملك على الفرض، وأمّا البذليّة فلعدم شمول نصوص البذل له، لأنّ البذل وعرض الحجّ إنّما يتحقق بالنسبة إلى الشخص الخاص وأمّا العرض للجامع فلا معنى له فلا يشمله النصوص.
و الجواب: أنّ البذل للجامع بما هو جامع وإن كان لا معنى له، لعدم إمكان تصرّف الجامع في المال، ولكن البذل في المقام في الحقيقة يرجع إلى البذل إلى كلّ شخص منهم، غاية الأمر مشروطاً بعدم أخذ الآخر، فمعنى البذل إليهم تخييراً أن من أخذ المال منكم يجب عليه الحجّ ولا يجب على الآخر، وأمّا إذا لم يأخذه واحد منهم فالشرط حاصل في كلّ منهم فيستقر عليهم الحجّ، نظير: ما إذا وجد المتيممون ماءً يكفي لواحد منهم فإن تيمم الجميع يبطل.
نعم، يفترق مسألة التيمم عن المقام في الجملة، وهو أنّه في باب التيمم يجب السبق إلى أخذ الماء على من كان متمكناً من الغلبة ومنع الآخر ودفعه، ولا يجب التسابق في المقام لأنّ المال بذل على نحو الواجب المشروط، وإيجاد الشرط غير واجب.

{1}المستمسك 11: 146، الجواهر 17: 269.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست