مسألة 164: لا يجوز الإحرام قبل الميقات ولا يكفي المرور عليه محرماً، بل لا بدّ من الإحرام من نفس الميقات(1).
_______________________________
ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها»{1}فإنّه
يشمل جميع أماكن حدود الحرم لقوله: «أو ما أشبهها» وأمّا أفضليّة هذه
الأماكن الثلاثة فلورودها في النص وللتأسي بفعل النّبيّ(صلّى اللََّه عليه
وآله وسلم)حيث أحرم(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)من هذه المواضع كما في
الأخبار{2}.
هذا حكم العمرة المفردة الّتي يؤتى بها بعد حجّ الإفراد أو القِران والعمرة لمن كان بمكّة وأراد الاعتمار.
و أمّا الّذي يريد الاعتمار من البعيد، فلا ريب أنّ ميقات عمرته سائر
المواقيت المعروفة الّتي يمر عليها، لما في الصحيح«من تمام الحجّ والعمرة،
أن تحرم من المواقيت الّتي وقّتها رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله)لا
تجاوزها إلّا وأنت محرم»{3}و في حديث آخر«و لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها»{4}.
(1)تدل عليه عدّة من الرّوايات: منها: صحيح الحلبي، قال: «قال أبو عبد
اللََّه(عليه السلام): الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللََّه(صلّى
اللََّه عليه وآله وسلم)لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها»{5}.