responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 148

مسألة 134: يشترط في حجّ المرأة إذن الزوج‌

مسألة 134: يشترط في حجّ المرأة إذن الزوج إذا كان الحجّ مندوباً(1)و كذلك المعتدة بالعدّة الرجعيّة(2)و لا يعتبر ذلك في البائنة وفي عدّة الوفاة(3).

أقسام العمرة

أقسام العمرة

مسألة 135: العمرة كالحج، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة

مسألة 135: العمرة كالحج، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة، وقد تكون مفردة وقد تكون متمتعاً بها(4).

_______________________________

كان مستحبّاً لأنّه عبادة. (1)لأنّ الخروج من بيتها بدون إذن الزوج محرم وعليها الاستئذان، ويدلُّ على ذلك صحيح علي بن جعفر«عن المرأة إلها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال: لا»{1}. وفي صحيح محمّد بن مسلم«و لا تخرج من بيتها إلّا بإذنه»{2}.
نعم، إذا كان الحجّ واجباً لا يعتبر إذنه، لدلالة جملة من النصوص المعتبرة{3}. كما تقدّمت‌{4}. (2)لأنّها محكومة بالزوجيّة، بل هي زوجة حقيقة والبينونة إنّما تحصل بعد انقضاء العدّة. (3)لحصول البينونة فلا موجب لاعتبار الإذن. (4)تنقسم العمرة{5}كالحج إلى واجب أصلي وعرضي كالواجب بنذر وشبهه وإلى مندوب، وتنقسم أيضاً إلى المفردة كالعمرة المستقلّة الّتي تسمّى أحياناً بالمبتولة

{1}الوسائل 20: 159/ أبواب مقدّمات النّكاح ب 79 ح 5.

{2}الوسائل 20: 158/ أبواب مقدّمات النّكاح ب 79 ح 1.

{3}الوسائل 11: 155/ أبواب وجوب الحجّ ب 59.

{4}في ص69.

{5}العمرة لغة هي الزيارة اعتمر المكان قصده وزاره أخذاً من العمارة، لأنّ الزائر يعمر المكان بزيارته، وشرعاً اسم لمناسك مخصوصة. المصباح المنير: 429.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست