مسألة
134: يشترط في حجّ المرأة إذن الزوج إذا كان الحجّ مندوباً(1)و كذلك
المعتدة بالعدّة الرجعيّة(2)و لا يعتبر ذلك في البائنة وفي عدّة الوفاة(3).
أقسام العمرة
أقسام العمرة
مسألة 135: العمرة كالحج، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة
مسألة 135: العمرة كالحج، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة، وقد تكون مفردة وقد تكون متمتعاً بها(4).
_______________________________
كان مستحبّاً لأنّه عبادة. (1)لأنّ الخروج من بيتها بدون إذن الزوج محرم
وعليها الاستئذان، ويدلُّ على ذلك صحيح علي بن جعفر«عن المرأة إلها أن تخرج
بغير إذن زوجها؟ قال: لا»{1}. وفي صحيح محمّد بن مسلم«و لا تخرج من بيتها إلّا بإذنه»{2}.
نعم، إذا كان الحجّ واجباً لا يعتبر إذنه، لدلالة جملة من النصوص المعتبرة{3}. كما تقدّمت{4}.
(2)لأنّها محكومة بالزوجيّة، بل هي زوجة حقيقة والبينونة إنّما تحصل بعد
انقضاء العدّة. (3)لحصول البينونة فلا موجب لاعتبار الإذن. (4)تنقسم العمرة{5}كالحج
إلى واجب أصلي وعرضي كالواجب بنذر وشبهه وإلى مندوب، وتنقسم أيضاً إلى
المفردة كالعمرة المستقلّة الّتي تسمّى أحياناً بالمبتولة
{1}الوسائل 20: 159/ أبواب مقدّمات النّكاح ب 79 ح 5.
{2}الوسائل 20: 158/ أبواب مقدّمات النّكاح ب 79 ح 1.