responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 507

مسألة 274: كفّارة تقليم كل ظفر مد من الطعام وكفّارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة

مسألة 274: كفّارة تقليم كل ظفر مد من الطعام وكفّارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة، وكذلك الرِّجل، وإذا كان تقليم أظافير اليد وأظافير الرِّجل في مجلس واحد فالكفّارة أيضاً شاة(1).

_______________________________

ومقتضى إطلاق الروايات عدم الفرق بين الواحد والجميع، نعم لو أذاه وتألم من بقائه لا بأس بقطعه كما في المعتبرة المتقدِّمة، ولكن يكفّر عن كل ظفر بقبضة من طعام.
و هل يكتفى بمطلق الأذية العرفية أو لا بدّ من أن يبلغ حدّ الضرورة؟ وجهان.
الظاهر هو الأوّل، وذلك لأنّ المراد بالاستطاعة المذكورة في صحيح معاوية بن عمار هي العادية العرفية لا القدرة الحقيقية العقلية، وإلّا ففي صورة الاضطرار والضرورة القدرة العقلية حاصلة أيضاً، فالعبرة بالعسر والحرج العرفيين، والمدار بالأذية العرفية وإن لم تبلغ حدّ الضرورة. (1)المشهور بين الأصحاب أن في تقليم كل ظفر مداً من طعام كما في صحيحة أبي بصير{1}و بإزائها مطلقات من حيث الواحد والجميع أن عليه دماً أو شاة كما في صحيحتي زرارة المتقدمتين‌{2}، وورد في صحيحة معاوية بن عمار المتقدِّمة{3}«قبضة من طعام» ولكنّها لا تكون معارضة لما دلّ على أن فيه مداً من الطعام، لأن موردها الأذية والضرورة، ولا مانع من الالتزام بمضمونها في موردها، فتكون النتيجة أن تقليم كل ظفر إذا كان مما يؤذيه ففديته كف من الطعام وقبضة منه، وإذا كان لا يؤذيه بقاؤه فقطعه، فمد من طعام كما في صحيحة أبي بصير.
ثمّ إن هنا إشكالاً وهو أنّ الشيخ روى رواية أبي بصير وذكر فيها«قيمة مد من طعام»{4}و رواها الصدوق«عليه مد من طعام»{5}و لا شك أنّ الإمام(عليه السلام)

{1}الوسائل 13: 162/ أبواب بقية كفارات الإحرام ب 12 ح 1.

{2}في الصفحة السابقة.

{3}في الصفحة السابقة.

{4}التهذيب 5: 332/ 1141.

{5}الفقيه 2: 227/ 1075.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست