responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 379

مسألة 224: من أحل من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة

مسألة 224: من أحل من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفّارة على زوجته، وعلى الرجل أن يغرمها والكفّارة بدنة(1).

_______________________________

(1)إذا أحلّت المرأة وكان الرجل محرماً فجامعها يجب عليه الكفّارة، سواء كانت مكرهة أو مطاوعة، لإطلاق ما دلّ على ثبوت الكفّارة على المحرم إذا جامع، وليس على المرأة شي‌ء لعدم الموجب.
و إذا أحل الرجل وواقع المحرمة وجبت الكفّارة على زوجته، وعلى الرجل أن يغرمها كما في صحيحة أبي بصير قال: «قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام)رجل أحل من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها، قال: عليها بدنة يغرمها زوجها»{1}. وصاحب الوسائل(قدس سره)أخذ عنوان الإكراه في الباب، وليس في الرواية ما يدل على ذلك، فلا مناص إلّا من الأخذ بإطلاق الصحيحة من حيث كون الزوجة مكرهة أو مطاوعة، ولا مانع من التعبّد بهذه الرواية في خصوص هذا المورد، ونلتزم بوجوب الكفّارة على الزوجة وغرامة الرجل، نظير ما إذا واقع المولى المحل أمته المحرمة، فالزوجة المكرهة عليها البدنة، غاية الأمر غرامتها على الزوج.
و هل يتعدى إلى كل محل ومحرمة ولو كان محلا من أصله، أو يختص بمن أحل من إحرامه؟ الظاهر هو الاختصاص، لأنّ الحكم على خلاف القاعدة فيقتصر على مورد النص، ولذا لو كانت المرأة محرمة ولم يكن الزوج أحرم بل كان محلا من الأوّل فطاوعت المرأة، فلا دليل على الغرامة، بل القاعدة تقتضي ثبوت الكفّارة عليها، نعم إذا كانت مكرهة ليس عليها شي‌ء لعموم الإكراه.
و ثبوت الكفّارة على الزوج المكره يحتاج إلى دليل خاص، ومجرد الإكراه لا يوجب كون الكفّارة عليه، وإنّما له موارد خاصّة ثبت بأدلّة خاصّة، منها ما إذا أكره الزوج الصائم زوجته الصائمة.

{1}الوسائل 13: 117/ أبواب كفارات الاستمتاع ب 5 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست