مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة، فإن فعل ذلك لزمته كفّارة، فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شيء عليه(1).
_______________________________
التقبيل، فلا بدّ من رد علم هذه الرواية إلى أهلها، وقد عرفت أنّه لم يفت
أحد فيما نعلم بمضمونها. (1)يدل على حرمة مسّ الزوج زوجته عن شهوة ما تقدّم
من الروايات الدالّة على حرمة مطلق الاستمتاع بالنِّساء وطياً وتقبيلاً،
ولمساً ونظراً بشهوة{1}و يستفاد ذلك أيضاً من عدّة روايات: منها:
صحيحة الحلبي«المحرم يضع يده على امرأته، قال: لا بأس قلت: فينزلها من
المحمل ويضمها إليه، قال: لا بأس، قلت: فإنّه أراد أن ينزلها من المحمل،
فلما ضمّها إليه أدركته الشهوة، قال: ليس عليه شيء إلّا أن يكون طلب ذلك»{2}. ومنها: صحيح سعيد الأعرج«أنّه سأل أبا عبد
اللََّه(عليه السلام)عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم،
فقال: لا بأس إلّا أن يتعمد، وهو أحق أن ينزلها من غيره»{3}و الضم ونحوه من مصاديق المس.
و أمّا إذا كان المس عن غير شهوة فلا يحرم ولا كفّارة عليه، فالعبرة بالمس
عن شهوة، فإن كان عن شهوة فلا يجوز وعليه الكفّارة وإن لم يكن عن شهوة
فيجوز وليس عليه الكفّارة، ويدلُّ على كلا الحكمين صحيح مسمع أبي سيار قال:
«قال لي أبو عبد اللََّه(عليه السلام): يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة
إلى أن قال-: ومن مسّ