responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 257

مسألة 180: الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه‌

مسألة 180: الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه، والأولى أن يجمع بينها وبين الاستنابة(1).

مسألة 181: الصبي غير المميز يلبى عنه‌

مسألة 181: الصبي غير المميز يلبى عنه(2).

_______________________________

والجواب عنه: أنّ خبر زرارة لو تمّ سنداً فالمتعيّن الاستنابة ولا حاجة إلى القاعدة، وإن كان ضعيفاً فلا ملزم للاستنابة، ولكن الرّواية ضعيفة سنداً بياسين الضرير فإنّه لم يوثق، وأمّا قاعدة الميسور فقد ذكرنا غير مرّة أنّها غير تامّة في نفسها فلا يصلح أن تكون سنداً لحكم شرعي.
و الظاهر هو الاجتزاء بالملحون فيما إذا لم يتمكّن من الصحيح، لمعتبرة مسعدة بن صدقة، قال: «سمعت جعفر بن محمّد(عليه السلام)يقول: إنّك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهّد وما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم، والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح» الحديث‌{1}فإنّها واضحة الدلالة على جواز الاكتفاء بالملحون لكل من لا يتمكّن من القراءة الصحيحة، سواء في الصلاة أو في التلبية، فلا حاجة إلى الترجمة والاستنابة، فمفادها مفاد قاعدة الميسور، ولذا صرّح سيِّدنا الأُستاذ(دام ظله)في تعليقته على العروة بأنّ الأظهر جواز الاكتفاء بالملحون‌{2}.
نعم، لا ريب أنّ الأحوط ضمّ الاستنابة إليه وأحوط منه ضمّ الترجمة إليه أيضاً. (1)يدل عليه موثق السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه»{3}. (2)يدل عليه صحيح زرارة عن أحدهما(عليهما السلام)قال: «إذا حجّ الرّجل بابنه وهو صغير فإنّه يأمره أن يلبي ويفرض الحجّ، فإن لم يحسن أن يلبي لبّوا عنه‌

{1}الوسائل 6: 136/ أبواب القراءة في الصلاة ب 59 ح 2.

{2}العروة الوثقى 2: 361/ 3243(تعليقة 2).

{3}الوسائل 6: 136/ أبواب قراءة الصلاة ب 59 ح 1، 12: 381/ أبواب الإحرام ب 39 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست