مسألة 206: لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة ولا كفارة لو أصابهما الرّمي
مسألة 206: لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة ولا كفارة لو أصابهما الرّمي وقتلهما(1).
_______________________________
في الحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج»{1}.
و في النسخة القديمة المطبوعة بالطبع الحجري: «في الحل» بدل قوله«في الحرم»
والفرق بينهما واضح، ولا ريب أنّ النسخة المطبوعة بالحجري فيها تحريف وغلط
لإطباق بعض النسخ الخطية والطبعة الجديدة على قوله: «في الحرم» كما في
الوسائل{2}، وكذلك نقلها في الوافي{3}، وفي الوسائل أسقط كلمة«و الغنم» مع أنّها مذكورة في التهذيب، وذلك إمّا اشتباه من الوسائل أو من غلط النساخ.
و كيف كان: الجملة المذكورة في التهذيب جملة إيجابيّة إلّا أنّ الصدوق روى
في الفقيه بنفس السند بالجملة السلبية وأنّه قال(عليه السلام): «لا يذبح في
الحرم إلّا الإبل والبقر والغنم والدجاج»{4}و قد ذكرنا آنفاً{5}أنّه
لا يمكن الاعتماد على رواية الصدوق، فإنّه مضافاً إلى ما تقدّم يرد عليه:
أنّ دلالة رواية الصدوق على عدم جواز غير الأنعام وغير الدجاج بالإطلاق،
ويرفع اليد عنه بالكلية المذكورة الصريحة الدالّة على جواز ذبح المحرم
كلّما جاز للمحل ذبحه، ولا ريب في جواز ذبح هذه الحيوانات للمحل في الحرم
فيجوز ذبحه للمحرم أيضاً، فإنّ المحرّم على أهل الحرم إنّما هو صيد الحرم
ومن دخل الحرم مستجيراً به، وشيء منهما غير صادق على الحيوانات الأهليّة.
(1)لا كلام في جواز قتل الغراب والحدأة للنصوص المتعدّدة.
و إنّما يقع الكلام في أُمور: