مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
نام کتاب :
كتاب المكاسب
نویسنده :
الشيخ مرتضى الأنصاري
جلد :
9
صفحه :
417
الاهداء
5
[تتمة] كتاب البيع
7
[تتمة الكلام في شروط المتعاقدين]
8
[تتمة مسألة و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين، أو مأذونين من المالك أو الشارع]
8
[تتمة الكلام في العقد الفضولي]
8
[تتمة القول في الإجازة و الرد]
8
القول في المجيز
8
[الأول: يشترط في المجيز أن يكون حين الاجازة جائز التصرف: بالبلوغ، و العقل، و الرشد.]
9
[الثاني: هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد]
19
[الثالث: لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد]
25
[فالكلام يقع في مسائل:]
26
[المسألة الأولى: أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة]
26
[المسألة الثانية: أن يتجدد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد]
27
[لو باع لنفسه ثم اشتراه و أجاز]
29
[الأقوى الصحة]
32
[ما أورده المحقق التستري على الصحة و الجواب عنه]
33
[الأول: أنه قد باع مال الغير لنفسه]
33
[الثاني: إنّا حيث جوّزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الملك و رضا المالك و القدرة على التسليم اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز]
35
[الثالث: أن الإجازة حيث صحت كاشفة على الأصح مطلقاً]
38
[الرابع: أنّ العقد الأوّل إنّما صحّ و ترتّب عليه أثره بإجازة الفضولي،]
42
[الخامس: أنّ الإجازة المتأخّرة لمّا كشفت عن صحّة العقد الأوّل و عن كون المال ملك المشتري الأوّل، فقد وقع العقد الثاني على ماله]
50
[السادس: أن من المعلوم أنه يكفي في اجازة المالك و فسخه فعل ما هو من لوازمهما]
54
[السابع: الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي
(صلى اللّه عليه و آله و سلم)
عن بيع ما ليس عندك]
60
[مورد الروايات ما لو باع لنفسه غير مترقب للإجازة]
79
[لو باع لنفسه ثم تملكه و لم يجز]
86
[المسألة الثالثة: ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف]
92
[الأولى: أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليا على البيع]
93
[الثانية: أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليّاً.]
94
[الثالثة: أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا]
95
[الرابعة: أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له]
110
و أما القول في المجاز
113
[الأول: يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك]
115
[الثاني: هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل:]
121
[الثالث: المجاز، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير، و إمّا العقد الواقع على عوضه،]
123
[مسألة في أحكام الرد]
154
[ما يتحقق به الرد]
154
[هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك؟]
156
[التصرفات الغير المنافية لملك المشتري]
160
[مسائل متفرقة]
169
[مسألة لو لم يجز المالك، فإن كان المبيع في يده فهو، و إلّا فله انتزاعه]
169
[فهنا مسألتان:]
171
[المسألة الأولى: أنه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا سواء أ كان باقيا أم تالفا.]
171
[المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن.]
188
[مسألة: لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه]
230
[مسألة: لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار]
246
[مسألة: لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير صفقة بثمن واحد صح في المملوك عندنا]
276
[مسألة في ولاية الأب و الجدّ]
287
[مسألة في ولاية الفقيه]
304
[للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة:]
304
[احدها الافتاء فيما يحتاج إليها العامي في علمه]
304
[الثاني الحكومة]
305
[الثالث: ولاية التصرف في الأموال و الأنفس]
305
[فنقول: الولاية تتصور على وجهين]
305
[الاول استقلال الولي بالتصرف مع قطع النظر عن كون تصرف غيره منوطا باذنه، أو غير منوط به.]
313
[الثاني عدم استقلال غيره بالتصرف، و كون تصرف الغير منوطا باذنه و ان لم يكن هو مستقلا بالتصرف]
313
[ثبوت الولاية بالمعنى الأول للنبي و الأئمة
(عليهم السلام)
]
315
[الاستدلال بالكتاب]
316
[الاستدلال بالروايات]
318
[الاستدلال بالإجماع و العقل]
319
[الاستدلال بالروايات بالمعنى الثاني و الاستدلال عليه]
321
[الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الأول]
325
[الاستدلال عليها بالروايات]
325
[المناقشة في الاستدلال]
327
[بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني: اعني توقف تصرف الغير على اذنه]
330
[الضابطة لما يجب استئذان الفقيه فيه]
330
[ما يدل على وجوب استئذان الفقيه في الأمور المذكورة]
332
[مسألة في ولاية عدول المؤمنين]
346
[حدود ولاية المؤمنين]
346
[بقي الكلام في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولى المصلحة عند فقد الحاكم]
353
[الظاهر عدم اعتبار العدالة في المباشرة]
360
[الظاهر اشتراط العدالة فيما يتعلق بفعل الغير]
363
[هل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين]
366
[مزاحمة فقيه لفقيه آخر]
367
[هل يشترط في ولاية غير الأب و الجد ملاحظة الغبطة لليتيم؟]
373
[الاستدلال بقوله تعالى
وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ*
]
374
[ظاهر بعض الروايات كفاية عدم المفسدة]
379
[و هل يجب مراعاة الأصلح أم لا؟]
382
الفهارس
389
1- فهرس الابحاث
391
2- فهرس التعليقات
397
3- فهرس الآيات الكريمة
404
- أ-
404
- ت-
404
- د-
404
- ر-
404
- ف-
404
- ق-
404
- ل-
404
- ن-
404
- و-
404
- ي-
404
4- فهرس الأحاديث الشريفة
405
- أ-
405
- س-
405
- ط-
405
- ع-
405
- ك-
405
- ل-
405
- م-
405
- ن-
405
- و-
405
- ه
405
5- فهرس الأعلام
406
- أ-
406
- ب-
406
- ت-
406
- ث-
406
- ج-
406
- ح-
406
- خ-
407
- د-
407
- ر-
407
- ز-
407
- س-
407
- ش-
407
- ص-
407
- ط-
408
- ع-
408
- غ-
408
- ف-
408
- ق-
408
- ك-
408
- م-
408
- ي-
409
- ه
409
6- فهرس الأمكنة و البقاع
410
- ا-
410
- ج-
410
- س-
410
- ص-
410
- غ-
410
- م-
410
7- فهرس الشعر
410
- ر-
410
8- فهرس الكتب
411
- أ-
411
- ب-
411
- ت-
411
- ج-
411
- ح-
411
- خ-
411
- د-
411
- ر-
411
- س-
411
- ش-
411
- ع-
411
- غ-
411
- ف-
412
- ق-
412
- ك-
412
- ل-
412
- م-
412
- ن-
412
- و-
412
9- الخاتمة
415
نام کتاب :
كتاب المكاسب
نویسنده :
الشيخ مرتضى الأنصاري
جلد :
9
صفحه :
417
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir