responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 171

[فهنا مسألتان:]

فهنا مسألتان:

[المسألة الأولى: أنه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا سواء أ كان باقيا أم تالفا.]

(الاولى): أنه يرجع (1) عليه بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا سواء أ كان باقيا أم تالفا.

و لا يقدح في ذلك (2) اعترافه بكون البائع مالكا، لان (3) اعترافه مبني على ظاهر يده.

نعم لو اعترف به (4) على وجه يعلم عدم إسناده (5) الى اليد كأن يكون اعترافه بذلك (6) بعد قيام البينة لم يرجع بشيء.

و لو لم يعلم استناد الاعتراف الى اليد، أو الى غيرها ففي الاخذ بظاهر الحال: من استناده (7) الى اليد، أو بظاهر لفظ الإقرار (8) من دلالته


(1) اى المشتري يرجع على البائع الفضولي لو كان جاهلا بكون المبيع فضوليا، سواء أ كان المال باقيا أم تالفا.

(2) أي لا يقدح اعتراف المشتري أن البائع مالك للثمن في رجوعه على البائع الفضولي بثمنه.

(3) تعليل لكون اعتراف المشتري غير قادح في رجوعه على الفضولي

و خلاصته: أن الاعتراف المذكور مبني على ظاهر يد البائع، فان الظاهر أن يده يد مالكة، حيث إن المشتري جاهل بالغصب فهو مأمور بالظاهر و الظاهر أن البائع هو المالك.

(4) أى بكون البائع مالكا.

(5) اي عدم استناد الملك الى اليد، بل استناده الى الملك كان الى البينة بعد قيامها عليه فحينئذ لا يرجع المشتري على البائع الغاصب.

(6) اي بالملك بعد قيام البينة بأن البائع غير مالك للمبيع.

(7) اى من استناد المشتري الاعتراف بالملك.

(8) اي باقرار البائع بأن هذا ملكي فباعه على المشتري و المشتري-

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست