responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 379

و جعلها دينارا قربا، و القدر المشترك (1) أحسن من غيره فاحد الفردين لا مزية فيه على الآخر فهو مخير بينهما.

و الحاصل: أنه كلما يفرض التخيير بين تصرفين في الابتداء، لكون القدر المشترك بينهما حسنا، و عدم مزية لاحد الفردين (2) تحقق التخيير لاجل ذلك استدامة (3) فيجوز العدول عن احدهما بعد فعله الى الآخر اذا كان العدول مساويا للبقاء بالنسبة الى مال اليتيم و إن كان فيه نفع يعود الى المتصرف

لكن الانصاف أن المعنى الرابع للقرب مرجوح في نظر العرف بالنسبة الى المعنى الثالث و إن (4) كان الذي يقتضيه التدبر في غرض الشارع و مقصوده من مثل هذا الكلام أن لا يختاروا في أمر مال اليتيم إلا ما كان أحسن من غيره

[ظاهر بعض الروايات كفاية عدم المفسدة]

نعم (5) ربما يظهر من بعض الروايات أن مناط حرمة التصرف هو الضرر، لا أن مناط الجواز هو النفع

ففي حسنة الكاهلي قال لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام و معهم خادم لهم فنقعد على بساطهم، و نشرب من مائهم


(1) و هو جعل المال نقدا بعد تبديله بالنقد الذي يكون مشتركا بين الدراهم و الدينار

(2) و هو الدراهم، أو الدينار بعد تبديل المال بالنقد

(3) و هو بعد تبديل المال بالدراهم ابتداء ثم تبديل الدراهم بالدينار

(4) من هذا الكلام يستفاد أن الشيخ (قدس سره) يميل الى المعنى الرابع

(5) استدراك عما افاده: من اشتراط ملاحظة المصلحة في مال اليتيم

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست