و جعلها دينارا قربا، و القدر المشترك (1) أحسن من غيره فاحد الفردين لا مزية فيه على الآخر فهو مخير بينهما.
و الحاصل: أنه كلما يفرض التخيير بين تصرفين في الابتداء، لكون القدر المشترك بينهما حسنا، و عدم مزية لاحد الفردين (2) تحقق التخيير لاجل ذلك استدامة (3) فيجوز العدول عن احدهما بعد فعله الى الآخر اذا كان العدول مساويا للبقاء بالنسبة الى مال اليتيم و إن كان فيه نفع يعود الى المتصرف
لكن الانصاف أن المعنى الرابع للقرب مرجوح في نظر العرف بالنسبة الى المعنى الثالث و إن (4) كان الذي يقتضيه التدبر في غرض الشارع و مقصوده من مثل هذا الكلام أن لا يختاروا في أمر مال اليتيم إلا ما كان أحسن من غيره
[ظاهر بعض الروايات كفاية عدم المفسدة]
نعم (5) ربما يظهر من بعض الروايات أن مناط حرمة التصرف هو الضرر، لا أن مناط الجواز هو النفع
ففي حسنة الكاهلي قال لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام و معهم خادم لهم فنقعد على بساطهم، و نشرب من مائهم
(1) و هو جعل المال نقدا بعد تبديله بالنقد الذي يكون مشتركا بين الدراهم و الدينار
(2) و هو الدراهم، أو الدينار بعد تبديل المال بالنقد
(3) و هو بعد تبديل المال بالدراهم ابتداء ثم تبديل الدراهم بالدينار
(4) من هذا الكلام يستفاد أن الشيخ (قدس سره) يميل الى المعنى الرابع
(5) استدراك عما افاده: من اشتراط ملاحظة المصلحة في مال اليتيم