responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 230

و بين الزائدة عليها مما يعد إجحافا على الغاصب الاول؟ (1) وجوه

هذا (2) كله مع عدم تغير العين

و أما اذا تغيرت فتجيء فيه صور كثيرة لا يناسب المقام التعرض لها و إن كان كثير مما ذكرنا أيضا مما لا يناسب ذكره إلا في باب الغصب

إلا أن الاهتمام بها دعاني الى ذكرها في هذا المقام بأدنى مناسبة، اغتناما للفرصة وفقنا اللّه لما يرضيه عنا: من العلم و العمل، إنه غفار الزلل (3)

[مسألة: لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه]

(مسألة): لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه فعلى القول ببطلان الفضولي فالظاهر أن حكمه حكم ما يقبل الملك مع ما لا يقبله (4) و الحكم فيه (5) الصحة لظهور الاجماع، بل دعواه عن غير واحد


- العين في صورة عدم تمكن الاسترداد من الاول

(1) فلا يأخذ المالك هذه الاجرة الزائدة على المتعارف

(2) اي ما قلناه: من رجوع المالك على الغاصب الاول باخذ العين منه عند التمكن، أو يأخذ بدل الحيلولة عند عدم التمكن من اخذها و انتزاعها ممن هي في يده

(3) الى هنا كان الكلام حول بيع الفضولي مال الغير لنفسه، أو للمالك

(4) اي حكم مال نفسه مع مال الغير حكم ما يقبل الملك في الصحة

فكما أن بيع ما لا يقبل الملك لا يضر بصحة ما يقبل الملك اذا بيع معه، بل لا يضر بلزومه من طرف البائع كما سيأتي

كذلك ما نحن فيه، فإن الفضولي لو باع مال الغير مع مال نفسه لا يضر مال الغير بصحة مال نفسه

لكن للمشتري الخيار عند ما رد المالك الاصيل البيع بحصته

كما للمشتري الخيار فيما يملك لو بيع مع ما لا يملك اذا كان جاهلا به لتبعض الصفقة

(5) اي في بيع الفضولي مال غيره مع مال نفسه

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست