responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 366

يجب اصلاحه و حفظه من التلف لا يعلم أنه الثمن، أو المثمن

و أصالة صحة المعاملة من الطرفين يحكم بالاول (1) فتدبر

[هل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين]

ثم إنه حيث ثبت جواز تصرف المؤمنين فالظاهر أنه على وجه التكليف الوجوبي، أو الندبي، لا على وجه النيابة من حاكم الشرع، فضلا عن كونه على وجه النصب من الامام

فمجرد وضع العدل يده على مال اليتيم لا يوجب منع الآخر، و مزاحمته بالبيع، و نحوه

و لو نقله بعقد جائز فوجد الآخر (2) المصلحة في استرداده جاز


- المشتري باخذه الثمن من الفاسق

و خلاصة هذا التعليل الذي هو الاستدراك المذكور: أنه إنما نقول بعدم الزام الفاسق بالفسخ، و بعدم الزام المشتري باخذه الثمن من الفاسق لاجل عدم العلم بمال اليتيم حتى يجب حفظه من التلف و الضياع، بناء على وجوب مال اليتيم من التلف، و حفظه من الضياع، لأنه لا يدرى مال اليتيم هل هو الثمن لو اجرينا أصالة الصحة في المعاملة الواقعة، أو المثمن لو لم نجر أصالة الصحة، لاستصحاب عدم انتقال المثمن من ملك البائع الفاسق، و عدم انتقال الثمن من ملك المشتري الى ملك البائع الفاسق؟

فلا يتوجه نحونا خطاب الحفظ و الاصلاح حتى يلزم الفاسق بالفسخ ورد الثمن الى المشتري، و يلزم المشتري باخذ الثمن من الفاسق البائع و برده المثمن إليه ان اخذ الثمن من الفاسق و حفظه فرع العلم و المفروض كما عرفت عدم العلم بذلك

(1) و هو عدم العلم بكون مال اليتيم هو الثمن

(2) و هو احد المؤمنين العدول، حيث وجد المصلحة في أن يزود سعر المبيع

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 9  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست